السيد الگلپايگاني

126

كتاب الحج

في لبس الخفين ويحرم لبس الخفين والجوربين وكل ما يستر ظهر القدمين على الرجال على المشهور بل عن الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين وعن المدارك إلى الأصحاب وادعي عدم الخلاف فيه بين الأصحاب كما عن الغنية بل ظاهره نفي الخلاف بين المسلمين فضلا عن إرادة الاجماع منه وهذا مما لا بحث فيه وإنما الكلام في أن لبس الخف حرام بما هو خف أو لكونه مخيطا أو لأجل أنه لباس متعارف معمول كما عبر باللبس أو لكونه مما يستر ظهر القدمين . فإن قلنا إنه حرام لكونه مخيطا يمكن أن يقال بجواز لبس ما يصنع بالصياغة والقوالب في الفابريكات وأما لو قلنا بحرمته من جهة كونه لباسا متعارفا يحرم مطلقا ولو لم يكن مخيطا بل لو كان من لبد كما اخترناه في اللباس المتعارف وأما إذا كان حراما بما هو خف فلا يفرق فيه أيضا بين المخيط وغيره وهو بالنسبة إلى الرجال كالقفازين بالنسبة إلى النساء في حرمة لبسهما فيحرم لبس