السيد الگلپايگاني
120
كتاب الحج
تدور مدارها فيجب الالتزام به في الاكتحال أيضا سواء كان بالسواد أو بغيره ولا يفرق فيه بين الرجل والمرأة وتخصيص المحرمة بالذكر في رواية أبي بصير والنهي عن كحل أسود إنما لغلبة أن الاكتحال به كثيرا ما يختص بالنساء لا الرجال كما أن غير الأسود يستعمل في التداوي والعلاج لا للزينة . ولكن حققنا في مسألة الطيب إن الحكم لا يختص بما ذكر في الروايات بل يعم كل طيب والأربعة المذكورة في الروايات من مصاديقه لا لخصوصية فيها بل يمكن يقال إن العرف في ذلك الزمان كانوا يتطيبون به ففيما نحن فيه أيضا كذلك فالاكتحال بما فيه طيب يوجد ريحه لا يجوز للمحرم سواء كان وردا أو ورسا أو مسكا أو غيرها مما ذكر في النصوص نعم الأحوط ترك الأربعة أو الخمسة المذكورة وإن لم يوجد ريحها للتصريح بها ويظهر من بعض الروايات إن الاكتحال إنما يحرم لأجل أنه من الزينة كما تقدم وأما الزينة بما هي لم تذكر في عداد محرمات الاحرام سواء كانت أربع وعشرين أو أقل وإنما ذكرت مصاديق منها كالحناء إذا بقي أثره بعد الاحرام أو الحلي إذا كانت خارجة عن المعتاد والنظر إلى المرآة والتختم لا بقصد السنة والتدهين بما فيه طيب والتطيب بما يوجد ريحه ولعل ذكر هذه الأمور لأجل أن المرء لا يمكن له التزين أو الاكتحال إلا بها وفي المرأة يتحقق بها وبالخلخال وغيرها وأما المنظار فقد ذكروه في المسألة وعده بعض من الزينة وبناء على هذا الاحتمال هل يمكن أن يقال إن ما هو المحرم حال الاحرام بالأصالة هي الزينة نظرا إلى التعليل المذكور بعد النهي عن بعض تلك الأمور في الروايات منقولة إن السواد زينة أو الاكحل أسود لزينة أو أن السواد من الزينة . أو لا يمكن القول به والتعدي من الموارد المنصوصة إلى كل ما يعد زينة فإن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يذكروا الزينة بما هي هي من محرمات الاحرام