السيد الگلپايگاني
109
كتاب الحج
( حكم الاضطرار إلى لبس المخيط ) يجوز للمضطر أن يلبس المخيط كما إذا لم يكن له إزار يتزر به فإنه يجوز له أن يلبس السراويل عوضا عن الإزار كما تدل عليه النصوص : 1 - ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره وتدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان " ( 1 ) 2 - وخبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل " ( 2 ) ويبحث حول الروايتين من جهتين الأولى أنه هل يجب عليه أن يشق السراويل بحيث يخرجه عن صدق عنوان الثوب عليه ويكون مثل الإزار كما يجب
--> 1 - الوسائل الجزء 9 الباب 51 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 2 - الوسائل الجزء 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .