السيد الگلپايگاني
135
كتاب الحج
إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 1 ) . ونقل غير واحد عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم . قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ( 2 ) . وفي رواية أخرى عنه : فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة ( 3 ) . وقد أفتى بعض الأصحاب بالتخيير بين العدول إلى الافراد وبين تتميم العمرة وقضاء الطواف بعد الحج ، كما في رواية علي ابن رئاب المتقدمة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 .