السيد الگلپايگاني
124
كتاب الحج
المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ؟ قال عليه السلام : لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، وإنما الهدي على المتمتع ( 1 ) . والمراد من خروجه إلى منى الخروج إليه للبيتوتة ، ومن الطواف طواف الحج بعد الوقوفين والرجوع إلى مكة ، وكذا السعي . ورواية إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : المتمتع إذا قدم مكة ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة ، إنما المتعة إلى يوم التروية ( 2 ) . ورواية زكريا بن آدم ( أو عمران على اختلاف نسختي التهذيب والاستبصار ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة . قال : لا متعة له يجعلها عمرة مفردة ( 3 ) . وكل تلك الروايات إما محمولة على من لا يطمئن من اتمام العمرة ثم الاتيان بالحج من جهة الضعف أو الخوف ، وإما تحمل على عدم وجوب اتمام العمرة بعد الشروع وجواز العدول إلى الافراد . فحينئذ تحمل على المندوب من التمتع لا الواجب منه ، وقد تقدم الكلام في رواية زكريا بن آدم ورواية موسى بن عبد الله
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 الباب 21 من أقسام الحديث 8 .