المباركفوري
601
تحفة الأحوذي
من الهجرة ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الأئمة من التابعين وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل أنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعو له وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب قال كان من علماء هذه الأمة وأما أبوه ذويب بن حلحلة فله صحبة انتهى كلام المنذري ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ) وقال الترمذي في آخر كتاب العلل إن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم قال الشوكاني في النيل وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الاجماع على عدم القتل وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ انتهى . انتهي بحمد الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله باب ما جاء في كم يقطع السارق