المباركفوري
492
تحفة الأحوذي
عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه رواه أحمد والنسائي وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبههه وقال رافع ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعدت الصبية بينهما ثم قال ادعوها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها رواه أحمد وأبو داود وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان وابن القطان قوله ( وأبو ميمونة اسمه سليم ) بالتصغير قال في التقريب أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار قيل اسمه سليم أو سليمان أو سلمى وقيل أسامة ثقة من الثالثة ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة وقال في تهذيب التهذيب وقيل إنه والد هلال ابن أبي ميمونة ولا يصح روى عن أبي هريرة وغيره وعنه هلال بن أبي ميمونة وغيره وذكر الحافظ أسماء من فرق بين الفارسي والأبار قوله ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ ) قال الشوكاني في النيل تحت حديث الباب فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به وقد أخرج البيهقي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه وأخرج أيضا عن علي أنه خير عمارة الجدامي بين أمه وعمته وكان ابن سبع أو ثمان سنين وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه وقال أحب أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير وقيل إلى خمس وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات يخير وهو المشهور عن أصحابه وإن لم يختر أقرع بينهما والثانية أن الأب أحق به والثالثة أن الأب أحق بالذكر والأم بالأنثى إلى تسع ثم يكون الأب أحق بها والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى انتهى قوله ( وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن