المباركفوري

398

تحفة الأحوذي

البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني من العارية والوديعة بالأولى ومنها أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة عند مفلس وفي حديث أبي هريرة عند رجل وفي رواية لابن حبان ثم أفلس وهي عنده إذا فلس الرجل وعنده متاع باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له قوله ( فلما نزلت المائدة ) أي الآية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآيتين ( عنه ) أي عن الخمر التي عندي لليتيم والخمر قد يدكر أو بتأويل الشراب ( فقال أهريقوه ) أي صبوه والأصل أريقوه من الإراقة وقد تبدل الهمزة بالهاء وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا وهو نادر وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا تحبس بل تجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة قوله ( وفي الباب عن أنس بن مالك ) أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي قوله ( حديث أبي سعيد حديث حسن ) وأخرجه أحمد قوله ( وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن يتخذ الخمر خلا الخ ) قال الخطابي في المعالم تحت حديث أنس في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فعلم أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال انتهى وقال الشوكاني في النيل فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بوضع شئ فيها أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت