الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني

118

موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان

الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح « 1 » . وكذلك متفق على إباحة الدف بقولهصلى الله تعالى عليه وسلم : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال « 2 » . وفي رواية أن النبيصلى الله تعالى عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف « 3 » ، وهو مباح في النكاح وغيره ، أي : ضرب الدف ، لأنه روى الإمام الترمذي عن النبيصلى الله تعالى عليه وسلم أن امرأة جاءته فقالت : إني نذرت إن رجعت من سفرك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبيصلى الله تعالى عليه وسلم : أوفي بنذرك « 4 » ، ولو كان مكروهاً لم يأمرها به وإن كان منذورا . وأخرج بن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر ببعض المدينة ، فإذا هو بجوارٍ يضربن بدُفّهنَّ ويتغنين ويقلن : نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : والله يعلم إني أحبكن « 5 » . وأخرج الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف « 6 » . قالوا : لا بأس بضرب الدف يوم العيد ، لما روي عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم متغش بثوبه ،

--> ( 1 ) - سنن البيهقي الكبرى ج : 7 ص : 289 . ( 2 ) - كتاب السنن ج : 1 ص : 635 203 . ( 3 ) - سنن الترمذي ج : 3 ص : 398 برقم 1089 ، انظر فهرس الأحاديث . ( 4 ) - الأحاديث المختارة ج : 1 ص : 216 . ( 5 ) - سنن ابن ماجة ج : 1 ص : 612 برقم 1899 . ( 6 ) - سنن الترمذي ج : 3 ص : 398 برقم 1089 .