جيرار جهامي ، سميح دغيم
2895
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
- النصّ : أصله أن يتعدّى بنفسه لأن معناه الرفع البالغ ، ومنه منصّة العروس . ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنّة ، وإلى ما لا يحتمل إلّا معنى واحدا . . . والنص قد يطلق على كلام مفهوم المعنى سواء كان ظاهرا أو نصّا أو مفسّرا اعتبارا منه للغالب لأن عامة ما ورد من صاحب الشريعة نصوص . والنص إذا لم يدرك مناطه لزم الانحصار على المورد . ( الكليات ، فصل النون ، النص ، 4 / 366 - 367 ) . - النّص . . . في عرف الأصوليين يطلق على معان . الأول : كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة . . . وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم : عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص . . . والثاني : ما ذكر الشافعي فإنه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة ، والنص في اللغة بمعنى الظهور . . . والثالث : وهو الأشهر ، هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد . . . والرابع : ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل . . . والخامس : الكتاب والسّنّة . . . عبارة النص دلالته على المعنى مطابقة أو تضمّنا مع سياق الكلام له ؛ وإشارة النص دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له . ( كشاف الاصطلاحات ، النص ، 2 / 1695 - 1697 ) . * في أصول الفقه - النص : ما سيق الكلام لأجله ، ومثاله في قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ( البقرة ، 2 / 275 ) فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 68 ، 15 ) . - النصّ : فحدّه في الشريعة : ما ارتفع بظهوره عن الاحتمال . وهذا قريب من معناه في اللغة ؛ فإنّ العرب قالت لكل ما ارتفع : إنّه نصّ . فقالت للمنارة : منصّة . ولما ارتفع من مكان العروس : منصّة . ويقال : نصّ في سيره ، إذا أسرع وبالغ في رفع الخطى . ويقال : نصّت الظّبية جيدها ، إذا رفعته ومدّته . وقيل : حدّه في الشريعة : ما اعتدل ظاهره وباطنه . وقيل : ما تعذّر تخصيصه وتأويله . وقيل : ما تأويله بتنزيله . وقيل : ما لا يصحّ فيه الرّفع والإبقاء . ( الجويني ، الجدل ، 48 ، 18 ) . - النص : وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 156 ، 19 ) . - الفرق بين النص والظاهر وجهان : أحدهما : أنّ النص ما كان لفظه دليله والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه . والثاني : النص ما لم يتوجّه إليه احتمال ، والظاهر ما توجّه إليه احتمال . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 464 ، 23 ) . - النص يطلق على ثلاثة أوجه : الأول ما أطلقه الشافعي حيث سمّى الظاهر نصّا فهو مطلق على اللغة ولا مانع في الشرع والنص في اللغة بمعنى الظهور يقال نصصت الصبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه هو حدّ الظاهر بعينه ، وهو اللفظ الذي يغلب على الظنّ فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص . والثاني ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا كالخمسة مثلا فإنّه نص في معناه لا يحتمل شيئا آخر وكل ما كان كذلك سمّي