جيرار جهامي ، سميح دغيم
2059
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
للترك . . . وبالكسر إن كان لغة : اسما لأثر مترتّب على المعنى المصدري ؛ وعرفا : اسما للفظين اشتركا كالضرب وضرب ، إلّا أن الاسم يستعمل بمعنى المصدر . والفعل : التأثير من جهة مؤثر ، وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة ، ولما كان بعلم أو غير علم ، وقصد أو غير قصد ، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات . ( الكليات ، فصل العين ، الفعل ، 3 / 326 - 327 ) . * في أصول الفقه - إذا كان القول بيانا والفعل بيانا ، فأيّهما أكشف ؟ والجواب : أن الفعل أكشف . لأنه ينبئ عن صفة المبيّن مشاهدة . والقول إخبار عن صفة . وليس الخبر كالعيان . ( البصري ، أصول الفقه 1 ، 339 ، 7 ) . - الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف ، فالموافق يسمّى حسنا والمخالف يسمّى قبيحا والثالث يسمّى عبثا . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 56 ، 6 ) . - الفعل : ما دلّ على حدث وزمان معيّن . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 70 ، 6 ) . - الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح وإلا فهو الحسن . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 175 ، 11 ) . - المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 332 ، 8 ) . - القول والفعل إذا تطابقا في كونهما بيانا ، فالبيان هو الأول والثاني تأكيد . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 1 ، 419 ، 17 ) . - الأشاعرة قالوا : الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحا ، محرّما كان أو مكروها . وإن لم ينه عنه كان حسنا ، سواء أمر به كالواجب والمندوب ، أم لا ، كالمباح . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 61 ، 13 ) . - قال بعض المعتزلة : إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذمّ ، وهو الحرام فقبيح ، أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن ، وما لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح ؛ فليس بحسن ولا قبيح . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 62 ، 5 ) . - الأفعال : إمّا حسّية كالشرب والزنا ونحو ذلك وهو ظاهر ، وإمّا شرعية وهي التي يكون لها مع وجودها الحسّي وجود شرعي بأن اعتبر الشارع لها أركانا وشرائط مخصوصة كالبيع والنكاح ونحوهما ، والنهي عن الشرعيات يقتضي صحّتها ومشروعيتها لئلّا يلزم العبث ولا يبطل الابتلاء . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 97 ، 9 ) . - شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق ، وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلّق قدرة المكلّف به ، وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا وقال جماعة منهم إنه ممتنع في الممتنع لذاته جائز في الممتنع لامتناع تعلّق قدرة المكلّف به ، وعندي أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى استدلال والمجوّز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرّض لردّه .