جيرار جهامي ، سميح دغيم
2648
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
في جنب قضاء شهوته ، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به ، فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة . . . القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 284 ، 2 ) . - المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات ، وإلى ما هي في رتبة الحاجات ، وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 286 ، 2 ) . - المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 286 ، 4 ) . - المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي القياس . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 2 ، 331 ، 9 ) . - إذا كان فعل الإمام مبنيّا على المصلحة فيما يتعلّق بالأمور العامة لم ينفّذ أمره شرعا إلّا إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفّذ . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 138 ، 23 ) . - إنّ المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقلّ العقل بدركه على حال ، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى ، بل يردّه ، كان مردودا باتفاق المسلمين . ( الشاطبي ، الاعتصام ، 2 ، 352 ، 19 ) . - الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالّها ، وإنّما يعتبر أن يكون مظنّة لها خاصة . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 257 ، 7 ) . - مقاصد الشارع في بثّ المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة ، لا تختصّ بباب دون باب ، ولا بمحلّ دون محلّ ، ولا بمحلّ وفاق دون محلّ خلاف . وبالجملة الأمر في المصالح مطّرد مطلقا في كلّيات الشريعة وجزئياتها . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 54 ، 10 ) . - قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة ؛ كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة ، فإنّها زجر للفاعل وكفّ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل ، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 149 ، 2 ) . - المصلحة : المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . ( الزركشي ، البحر المحيط 6 ، 76 ، 6 ) . - إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلّي من أصول الشرع ، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام ، وإلّا فلا . ( الزركشي ، البحر المحيط 6 ، 77 ، 22 ) . - حفظ النفس والدين والنسب والمال والعقل ، فكل ما تضمّن حفظ هذه الخمسة الضرورية وما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسدة . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 2 ، 323 ، 10 ) .