جيرار جهامي ، سميح دغيم

2621

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

سمّاها الاسم قبل كونها ، وما سمّي به الشيء كان ( ؟ ) إخبارا عن إثباته أو دلالة على ذلك كالقول كائن ثابت وما أشبه ذلك يجوز أن يسمّى به قبل كونه . ( الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، 523 ، 1 ) . * في المنطق - المسمّى عندهم ( المتكلمون ) مغاير للمعنى ، فإنّ مسمّى اللفظ ما وضع له اللفظ وضعا حقيقيّا لا يحتاج إلى قرينة ، ومعنى اللفظ ما يعنيه المتكلّم باللفظ كان مسمّى له وهو المعنى الحقيقي ، أو غير مسمّى له ، وبينه وبين مسمّاه علاقة وهو المعنى المجازي أو لا علاقة وهو الغلط . ( أبو عبد اللّه السنوسي ، المنطق ، 71 ، 5 ) . مشابهة * في اللّغة - راجع مصطلح « تشابه » . * في أصول الفقه - المشابهة أي الاشتراك في صفة يجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها فيفهم القصد عند القرينة باعتبار ثبوتها له ، وهي إمّا معقولة كالأسد الشجاع أي كما في إطلاقه عليه باعتبار الشجاعة بخلاف إطلاقه على الأبخر ، أو محسوسة وهي في إطلاقه على المنقوش على الجدار باعتبار الصورة والشكل . ( البدخشي ، مناهج العقول 1 ، 359 ، 9 ) . - المشابهة ( في المجاز ) ، كإطلاق الأسد على زيد بعلاقة الشجاعة . ( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 167 ، 2 ) . * في المنطق - إنّ المشابهة مثلا موافقة ما في الكيفيّة ، والموافقة في الكيفيّة غير الكيف الموافق ، فالكيف الموافق ليس هو إضافة ، بل هو شيء ذو إضافة . ( ابن سينا ، الشفاء / المقولات ، 161 ، 9 ) . مشابهة العلّة للسبب * في أصول الفقه - مشابهة العلّة للسبب على أن يتخلّل بين العلّة والحكم زمان ولا يجعل ثبوت الحكم مستند إلى حين وجود العلّة ، كما إذا قال في رجب آجرتك الدار من غرة رمضان ، فإنّه لا يثبت الإجارة من حين التكلّم بل في غرة رمضان ، بخلاف البيع الموقوف فإنّ الملك يثبت من حين الإيجاب والقبول حتى يملك المشتري المبيع بزوائده ، فكأنّه ليس هناك تخلّل زمان . ( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 133 ، 4 ) . مشار إليه * في اللّغة - راجع مصطلح « إشارة » . * في الفلسفة - المشار إليه . . . هو الذي يدرك أوّلا بالحسّ . ثمّ هو بعينه يوجد موصوفا ببعض هذه التي ذكرت ، مثل أنّه هو « هذا الإنسان » وأنّه هو « هذا الأبيض » وأنّه هو « هذا الطويل » . ( الفارابي ، الحروف ، 72 ، 17 ) . - المشار إليه لا يكون له معقول إلّا أن يكون شخصا محدوده معقوله ككرة الشمس ، والشيء الذي محدوده ومعقوله هو ما يكون