جيرار جهامي ، سميح دغيم

2527

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 74 ، 5 ) . - « مجمل » فقد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء . ومن ذلك قولهم : « أجملت الحساب » . وعلى هذا يوصف العموم بأنّه « مجمل » ؛ بمعنى أنّ المسمّيات قد أجملت تحته ، وقد يراد به ما لا يمكن معرفة المراد به . ويمكن أن يقال : المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعيّن في نفسه ، واللّفظ لا يعيّنه . ولا يلزم عليه قولك : « اضرب رجلا » . لأن هذا اللّفظ أفاد ضرب رجل ، وليس هو بمتعيّن في نفسه ، بل أيّ رجل ضربته جاز . ( البصري ، أصول الفقه 1 ، 317 ، 5 ) . - المجمل : ما لا يفهم المراد به من لفظه ، ويفتقر في بيانه إلى غيره . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 48 ، 8 ) . - المجمل : وهو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى ، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما والقرء للحيض والطهر . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 159 ، 18 ) . - المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . فقولنا ( ما له دلالة ) ليعمّ الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلّة المجملة ؛ وقولنا ( على أحد أمرين ) احتراز عمّا لا دلالة له إلّا على معنى واحد ؛ وقولنا ( لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه ) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره ، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 11 ، 8 ) . - المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة ، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل . ( البخاري ، أصول البزدوي 1 ، 144 ، 2 ) . - المجمل لغة : المبهم ، من أجمل الأمر أي أبهم . وقيل : المجموع ، من أجمل الحساب إذا جمع ، وجعل جملة واحدة . وقيل : التحصيل ، من أجمل الشيء إذا حصله . واصطلاحا : قال الآمدي : ما له دلالة على أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . وقيل : ما لم تتّضح دلالته . وقال القفّال الشاشي ، وابن فورك : ما لا يستقلّ بنفسه في المراد منه ، حتى يبان تفسيره . . . قال القفّال الشّاشي : ويجوز أن يسمّى العام مجملا والخاص مفسّرا ، على معنى أنّ العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه ، والخاص مفسّر ، أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 454 ، 2 ) . - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ، وكل واحد منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان ؟ فإما أن يتّفقا في الحكم ، وإما أن يختلفا ، فإن اتّفقا وعلم سبق أحدهما فهو المبيّن قولا كان أو فعلا ، والثاني تأكيد له . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 488 ، 8 ) . - المجمل : المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين : اللفظ الذي لا يدلّ بصيغته على المراد منه ، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه ، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض .