جيرار جهامي ، سميح دغيم
2465
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
مال المسلمين * في العلوم الاجتماعية والسياسية - يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانيّة التي لبيت مال المسلمين : كالأموال التي ليس لها مالك معيّن ، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معيّن ؛ وكالغصوب ، والعواري ، والودائع التي تعذر معرفة أصحابها ؛ وغير ذلك من أموال المسلمين ، العقار والمنقول . فهذا ونحوه مال المسلمين . ( ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، 41 ، 2 ) . مؤمن * في اللّغة - راجع مصطلح « إيمان » . * في علم الكلام - مستحقّ الثواب يوصف بأنه مؤمن ، وما شاكله من الأسماء . ( عبد الجبار ، المغني 14 ، 301 ، 14 ) . - صحّ أنّ كل من اعتقد الإسلام بقلبه ونطق به لسانه فهو مؤمن عند اللّه عزّ وجلّ ومن أهل الجنّة سواء كان ذلك عن قبول أو نشأة ، أو عن استدلال وباللّه تعالى التوفيق . ( ابن حزم ، الأهواء والملل والنحل 4 ، 44 ، 7 ) . - ما المؤمن ؟ هو في اللغة المصدّق ، وأمّا في الشريعة فقد اختلف فيه على قولين : أحدهما أنّ كل من نطق بالشهادتين مواطئا قلبه لسانه فهو مؤمن ، والآخر أنّه صفة مدح لا يستحقها إلّا البرّ التقي دون الفاسد الشقي . ( الزمخشري ، الكشاف 3 ، 25 ، 7 ) . - قلنا : المؤمن ، لغة ، « المصدّق » ، وقد صار لمن أتى بالواجبات واجتنب المقبحات . ( ابن علي القاسم ، عقائد الأكياس ، 90 ، 11 ) . * في التصوّف - المؤمن ينظر بنور اللّه ، والعارف ينظر باللّه عزّ وجلّ ؛ وللمؤمن قلب وليس للعارف قلب ، وقلب المؤمن يطمئن بالذكر ولا يطمئن العارف بسواه . ( أبو نصر الطوسي ، اللمع ، 63 ، 16 ) . مأمور * في اللّغة - الأمر معروف ، نقيض النهي . . . والأمير : ذو الأمر . والأمير : الآمر . . . والأمر : واحد الأمور . . . والأمر : الحادثة . . . والآمرة : الأمر . . . مهرة وأمورة : إنها الكثيرة النتاج والنسل . . . وأمر القوم أي كثروا . . . وتأمّروا على الأمر وائتمروا : تماروا وأجمعوا آراءهم . . . والائتمار والاستئمار : المشاورة . . . والمؤتمر : المستبدّ برأيه . . . والأمير : الملك لنفاذ أمره بيّن الإمارة والأمارة . . . والتأمير : تولية الإمارة . . . وأولو الأمر : الرؤساء وأهل العلم . . . والإمرّ : الخروف . . . ورجل إمّر وإمّرة : أحمق ضعيف لا رأي له . . . لا عقل له إلّا ما أمرته به لحمقه . ( لسان العرب ، أمر ، 4 / 26 - 32 ) . - المأمور : يصير مأمورا قبل الفعل ، لأن القدرة شرط الأمر ، وهي إنما تتحقّق قبل الفعل ، لأن الفعل حال وجوده واجب ، فلا قدرة عليه ، فلا يتعلّق به أمر . ( موسوعة أصول