جيرار جهامي ، سميح دغيم
2291
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
« المعيّن » إلى « المعنى المشترك الكلّي المتناول له ولغيره » ، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلّي بأن ينتقل من ذلك الكلّي اللازم إلى الملزوم الأول - وهو « المعيّن » . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 131 ، 1 ) . - في « قياس الشمول » إذا أرادوا ( المنطقيون ) إثبات المقدمة الكبرى التي هي نظير جعل المشترك بين الأصل والفرع مناطا للحكم ، فلا بدّ من دليل يبيّن ثبوت الحكم لجميع أفراد المقدمة باعتبار القدر المشترك الكلّي بين الأفراد . وهذا هو القدر المشترك الجامع في « قياس التمثيل » . فالجامع هو الكلّي ، والكلّي هو الجامع . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 2 ، 108 ، 15 ) . قياس الطرد * في أصول الفقه - القياس هو « إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم » . وهذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها . وإنما يشمل قياس الطرد فقط . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 1031 ، 10 ) . قياس الطرد والعكس * في علم الكلام - يجوز أن يحدّ القياس بحدّ يشتمل قياس الطرد والعكس ، فنقول « القياس هو تحصيل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره » . وهذا الحدّ يشتمل على كلا القياسين : أمّا قياس الطرد ، فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل الأصل : وأمّا قياس العكس ، فإنّه قد اعتبر تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما في العلّة . ( البصري ، أصول الفقه ، 699 ، 10 ) . قياس العكس * في أصول الفقه - الفقهاء يسمّون قياس العكس قياسا . وليس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . وإنما هو إثبات يقتضي حكم الشيء في غيره . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 1031 ، 11 ) . * في علم الكلام - قياس العكس هو تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علّة الحكم . ( البصري ، أصول الفقه ، 699 ، 14 ) . قياس العلامة * في المنطق - قياس العلامة ضمير يثبت فيه الأكبر للأصغر بعلامة . وتلك العلامة إمّا ضروريّة ، وإمّا محمودة مظنونة . والحدّ الأوسط في القياس الكائن من العلامة يقع على جهات ثلاثة : إمّا أن يصلح أن يكون حدّا أوسط محمولا على الأصغر دون الأكبر ، مثل اللبن إذا جعلته علامة للولادة ، فيقال المرأة لها لبن ، فقد ولدت ؛ وهذا يخص كثيرا باسم الدليل . وإمّا أن يصلح أن يجعل أوسط موضوعا لهما جميعا ، كقول القائل : الحكماء ذوو فضائل ، لأنّ فلانا ذو فضل وفلانا حكيم . وإمّا أن يصلح أن يجعل أوسط محمولا عليهما جميعا ولو بالإيجاب في الشكل الثاني ، لأن