جيرار جهامي ، سميح دغيم

2282

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

مجهولة احتيج إلى أمر ثالث يوجب العلم بتلك النسبة المجهولة ، ويسمّى هذا الأمر الثالث الحد الوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب ومن نسبته إليهما وجبت المقدمتان . ( أبو عبد اللّه السنوسي ، المنطق ، 278 ، 27 ) . قياس الأولى * في المنطق - « قياس الأولى » الذي كان يسلكه السلف اتّباعا للقرآن ، فيدلّ على أنّه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل ممّا علموه ثابتا لغيره ، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 161 ، 20 ) . قياس برهانيّ * في أصول الفقه - الذي عليه جمهور الناس ، وهو الصواب ، أن كليهما ( قياس التمثيل والقياس البرهاني ) قياس حقيقة ، وأن كليهما يفيد اليقين تارة والظنّ أخرى ، بل هما متلازمان ، فإن قياس التمثيل مضمونه تعلّق الحكم بالوصف المشترك ، الذي هو علّة الحكم ، أو دليل العلّة ، أو هو ملزوم للحكم ، وهذا المشترك هو الحدّ الأوسط في قياس الشمول . ( ابن تيمية ، العقل والنقل 6 ، 125 ، 10 ) . * في المنطق - إنّ ( القياس ) البرهانيّ مقدّماته من أوائل في العقل ، أو بيّنة عن الأوائل . ( ابن سينا ، الشفاء / الجدل ، 43 ، 5 ) . - القياس البرهانيّ ما كان من جملة القياسات المنتجة مؤلّفا من هذه المقدّمات ، فإنّ القياس المؤلّف من مقدّمات لا ريب فيها بتأليف لا ريب فيه يفيد نتيجة يقينيّة الصدق لا ريب فيها . ( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 204 ، 16 ) . - القياس البرهاني هو الذي من شأنه أن يفيد . . . العلم الحقيقي . ( ابن رشد ، البرهان ، 373 ، 16 ) . - القياس البرهاني . . . يجب . . . فيه أن ينتهي إلى مقدّمات غير ذات وسط من قبل أنه محدود الطرفين من هذا القول . ( ابن رشد ، البرهان ، 430 ، 6 ) . - القياس البرهاني . . . يبيّن فيه الجزئيّ بالكلّي . ( ابن رشد ، الجدل ، 532 ، 2 ) . - من شرطه ( القياس البرهاني ) أن تكون مقدّماته ضروريّة وكلّية . ( ابن رشد ، المغالطة ، 680 ، 20 ) . قياس التمثيل * في أصول الفقه - يعرّف الغزالي قياس التمثيل بالقول : « هو الذي تسمّيه الفقهاء قياسا ويسمّيه المتكلّمون ردّ الغائب إلى الشاهد ، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معيّن فينتقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 259 ، 18 ) . * في المنطق - « قياس التمثيل » فهو انتقال الذهن من « حكم معيّن » إلى « حكم معيّن » لاشتراكهما في ذلك