جيرار جهامي ، سميح دغيم
2266
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
ذادة أي يقودون الجيوش ، وهو جمع قائد . . . وأقاد الغيث ، فهو مقيد إذا اتّسع . . . وأقاد : تقدّم . . . والقائدة من الإبل : التي تقدّم الإبل وتألفها الإفتاء . . . والقائد من الجبل : أنفه . . . وكل مستطيل من الأرض : قائد . . . والقيادة مصدر القائد . . . والقائدة : الأكمة تمتدّ على وجه الأرض . . . والقود : قتل النفس بالنفس . . . القود : القصاص . ( لسان العرب ، قود ، 3 / 370 - 372 ) . قياس * في اللّغة - قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا . . . إذا قدّره على مثاله . . . والمقياس : المقدار . . . والمقياس : ما قيس به . والقيس والقاس : القدر . . . المقايسة مفاعلة من القياس . . . ويقال : قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما ، وقاس الطبيب قعر الجراحة قيسا . . . وتقايس القوم : ذكروا مآربهم . . . والقيس : الشدّة . . . والمقايسة تجري مجرى المقاساة التي هي معالجة الأمر الشديد ومكابدته له . ( لسان العرب ، قيس ، 6 / 187 - 188 ) . - القياس : . . . هو في اللغة التقدير والمساواة . وفي عرف العلماء يطلق على معان ؛ منها : قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني ( التهانوي ) مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها . . . ومنها : القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة . . . ومنها : قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر ، كقولنا : العالم متغيّر ، وكل متغيّر حادث ، فإنه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أن العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي ، ويسمّى بالدليل أيضا . . . القياس قسمان لأنه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي . . . وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني . . . من لواحق القياس : القياس المركّب ، وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة ، وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلم جرّا الشيء أن يحصل المطلوب . . . ومنها : القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا . . . وإنما سمّي شرعيّا لأنه من مصطلحات أهل الشرع . . . وقيل : القياس بذل الجهد في استخراج الحق . . . وقيل : القياس الدليل الواصل إلى الحق . . . وقيل : هو العلم عن نظر . ( كشاف الاصطلاحات ، القياس ، 2 / 1347 - 1353 ) . * في أصول الفقه - ( مثل القياس ) أن يكون اللّه أو رسوله حرّم الشيء منصوصا أو أحلّه لمعنى ، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينصّ فيه بعينه كتاب ولا سنّة - : أحللناه أو حرّمناه ، لأنه في معنى الحلال أو الحرام . ( الشافعي ، الرسالة ، 40 ، 5 ) . - القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار . ( الشافعي ، الرسالة ، 218 ، 9 ) . - القياس من وجهين : أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل ، فلا يختلف القياس فيه . وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه ،