جيرار جهامي ، سميح دغيم

2173

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

كان بيع المجهول قبيحا لغيره . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 161 ، 15 ) . * في علم الكلام - لم يكن الكفر كفرا ولا قبيحا إلّا بفاعله ومحدثه وهو الكافر ، وإنّما كان باللّه عند إبراهيم تقبيح الكفر وهو الحكم بأنّه قبيح فأمّا نفس الكفر فبالكافر كان لا بغيره . ( عبد الرحيم الخياط ، الانتصار ، 29 ، 16 ) . - الحسن ما وافق الأمر من الفعل ، والقبيح ما وافق النهي من الفعل ، وليس الحسن حسنا من قبل الصورة ، ولا القبيح قبيحا من قبل الصورة . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 49 ، 1 ) . - القبيح : ما قبّحه الشرع وحرّمه ، ومنع منه ، لا من حيث الصورة . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 50 ، 4 ) . - إنّ القبيح إنّما كان قبيحا منّا لتعلّق نهي اللّه تعالى عنه به ونهيه كلامه وكلامه غير مخلوق . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 94 ، 21 ) . - القبيح هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذمّ على بعض الوجوه ، وقوله على بعض الوجوه احتراز من الصغيرة ؛ فإنّها قبيحة ومع ذلك فإنّه لا يستحق الذم عليها بكل وجه ، . . . وكذلك فإنّه احتراز من القبائح الواقعة من الصبيان والمجانين والبهائم ، فإنّها على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجه ، ولكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه ، وهو أن تقع ممن يعلم قبحها ، أو يتمكن من العلم بذلك ، فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحدّ ، ولا نقض مع اعتباره . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 41 ، 6 ) . - إنّ كل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 41 ، 14 ) . - تقرر في العقل وجوب التحرّز من القبيح . فإذا كان لا يمكن التحرّز من هذا القبيح إلّا بالمعرفة ، وجب أن يقضى بوجوبها . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 43 ، 2 ) . - عندنا ( عبد الجبّار ) أنّ القبيح إنّما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما ، . . . فبان أنّ الظلم إنّما قبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلما ، هذا لأنّ العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح إمّا على جملة أو تفصيل ، فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن يكون قبيحا ، سواء وقع من اللّه تعالى أو من العباد ، لأنّ الحال فيه كالحال في الحركة وإيجابها كون الجسم متحرّكا ، فكما لا يختلف ذلك بحسب اختلاف الفاعلين لمّا كانت علّة ، كذلك في مسألتنا . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 309 ، 19 ) . - إن قيل : لم لا يقبّح القبيح بصفته وعينه على ما يقوله شيخكم أبو القاسم البلخي ؟ قيل له : لأنّ الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحا مرّة ، بأن يقع على وجه مسبّبا وأخرى بأن يقع على خلاف ذلك الوجه ، ألا ترى أنّ دخول الدار مع أنّه شيء واحد لا يمتنع أن يقبح مرة ، بأن يكون لا عن إذن ، ويحسن أخرى بأن يكون عن إذن . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 310 ، 13 ) . - القبيح ضرب من ضروب الأفعال فيجب أن يكون تعالى قادرا عليه كما قدر على الواجب والحسن والتفضّل ، لأنّ ضروب الأفعال لا