جيرار جهامي ، سميح دغيم
2991
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
و واجب * في اللّغة - وجب الشيء يجب وجوبا : أي لزم . . . وأوجبه هو وأوجبه اللّه واستوجبه : أي استحقّه . . . والواجب والفرض عند الشافعي سواء ، وهو كل ما يعاقب على تركه . . . وجب البيع يجب وجوبا . . . لزم . . . والموجبة : الكبيرة من الذنوب التي يستوجب بها العذاب . . . ووجب الرجل . . . مات . . . والوجبة ، السّقطة مع الهدّة . . . ووجب القلب . . . خفق واضطرب . ( لسان العرب ، وجب ، 1 / 793 - 794 ) . - الوجوب . . . في اللغة هو الثبوت ، وفي العرف هو الاستحسان والأولوية ، يقال ، يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني ، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي . أما الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء : الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية ، وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاث المنتزعة الحاصلة في الذهن . . . الوجوب في عرف الفقهاء . . . يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل . ( كشاف الاصطلاحات ، الوجوب ، 2 / 1759 - 1764 ) . - الوجوب له معنيان في الحقيقة ، أحدهما : الاقتضاء ويرادفه الاستحقاق والإيجاب ؛ والآخر : الاستغناء ، وقد يعبّر عنه بعدم التوقّف أو بعدم الاحتياج . . . قال بعضهم : الوجوب يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص وهي ثلاث : الأولى استغناؤه عن الغير ؛ والثانية : كون ذاته مقتضية لوجوده ؛ والثالثة : الشيء الذي به تمتاز الذات عن غيره . . . والواجب : هو الساقط أو اللازم ، والحقّ أنه الثابت . وهو شريعة ما ثبت بدليل فيه شبهة . . . وقال بعضهم : الواجب على أحد وجهين ، أحدهما : يراد به اللازم الوجود وأنه لا يصحّ أن لا يكون موجودا كقولنا في اللّه سبحانه وتعالى : واجب وجوده . والثاني : الواجب بمعنى أن حقه أن يوجد . والواجب المطلق : هو ما لا يتوقّف وجوده على وجود مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك . . . والواجب المقيّد : ما يتوقّف وجوده على وجود مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك . . . والوجوب الشرعي : ما أثم تاركه ؛ والعقلي : ما لولاه لامتنع ؛ والعادي : بمعنى الأولى والأليق . ( الكليات ، فصل الواو ، الوجوب ، 5 / 21 - 25 ) . * في أصول الفقه - الواجب بحكم الأمر نوعان : أداء وقضاء . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 146 ، 11 ) . - الواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب ، ففيه زيادة حكم على الندب . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 92 ، 1 ) .