جيرار جهامي ، سميح دغيم
72
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
بحكم مع علم بقية علماء العصر ، فلا تعرف من أحدهم مخالفة ولا تأييد . ( مصطفى الزرقا ، المصالح المرسلة ، 15 ، 16 ) . - للإجماع طرق أربعة : أولا - الرأي الإجماعي . ثانيا - التعامل الإجماعي . ثالثا - رأي بعض المفتين مصحوبا بسكوت الباقين الذين اطّلعوا على هذا الرأي . رابعا - التعامل لدى بعض المفتين دون أن يكون هذا التعامل قد اعترض عليه من قبل الباقين الذين اطّلعوا عليه أيضا . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 36 ، 4 ) . - الإجماع هو الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة ، أو تعرض فيها ، كالمدينة المنوّرة وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 318 ، 11 ) . - توسّع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتّفاق جماعة قليلة لا يسمّى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا ، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيّا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع ، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمّي إجماعا بالاصطلاح . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 88 ، 1 ) . - يسمّى الإجماع بالدليل اللبّي ، نظير الدليل العقلي . يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللبّ بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 94 ، 12 ) . - الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين : 1 - ( الإجماع المحصّل ) . والمقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع أقوال أهل الفتوى . . . . 2 - ( الإجماع المنقول ) . والمقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه وإنما بنقله له من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 101 ، 20 ) . - الإجماع في نقله كالنصوص إما أن ينقل بالتواتر أو بطريق الآحاد . فإذا نقل بطريق التواتر كأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة فلا خلاف بين القائلين بحجّية الإجماع في أنه إجماع صحيح وحجّة يجب العمل بها وملزم لمن نقل إليهم على الوجه الذي بيّناه ، لأن ثبوته حينئذ يكون قطعيّا ؛ أما إذا نقل بطريق الآحاد فاختلف العلماء فيه . . . . ( مصطفى الشلبي ، أصول الفقه ، 186 ، 2 ) . - اختلف العلماء في تصوّر انعقاد الإجماع ، ولا سيّما إمكان معرفته والاطّلاع عليه . ونفى ابن حنبل وجود إجماع حقيقي . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 122 ، 2 ) . - رفض أكثر العلماء صحّة الإجماع بموافقة العامة من أهل الملّة ، وإن اشتراط ذلك في الانعقاد والمخالفة لا طائل منه لأسباب عدّة منها : العامّي مقلّد في معظم حالاته ، والأمة قولها حجّة ، يستند إلى الاستدلال ولزوم الدليل ، وهذا فعل أهل النظر ، وأن هناك اتّفاق بين الصحابة وأهل العصر الأول الإسلامي ، أن لا عبرة في موافقة العامّي . وخالف القلّة ذلك ، معتبرين أن العصمة في الأمة تكون من صفات الهيئة الاجتماعية ،