جيرار جهامي ، سميح دغيم
66
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الأصول 3 ، 294 ، 8 ) . - الاجتهاد سائغ ، ما لم يوجد نص ، أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد . ( الجصّاص ، الأصول 3 ، 346 ، 6 ) . - يجوز نسخ الإجماع بإجماع . لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا ، لم يجز ذلك . وإن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا ، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد ، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد ، وقع لأجله الإجماع الثاني ، من كتاب ، أو سنّة ، أو لدليل كان موجودا وخفي عليهم من قبل ثم ظهر لهم . ( البصري ، أصول الفقه 1 ، 432 ، 19 ) . - إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد ، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه . وعندنا أنه حجة يحرّم خلافه ، لقوله تعالى : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ( النساء ، 4 / 115 ) . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 495 ، 4 ) . - . . . أما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما تيقّن أن جميع الصحابة رضي اللّه عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلّى اللّه عليه وسلّم ، ليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا . . . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 47 ، 3 ) . - الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين اللّه عز وجل . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 128 ، 19 ) . - ( الإجماع ) أن يجمع الناس على ما لا نصّ فيه كما ادعيتم . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 141 ، 1 ) . - قالت طائفة : الإجماع إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم فقط ، وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 144 ، 8 ) . - إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 144 ، 9 ) . - قالت طائفة : بل إذا اختلف أهل عصر ما ، في مسألة ما ، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي ، فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 145 ، 2 ) . - قالت طائفة : إذا اتفق الجمهور على قول ، وخالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد ، وقول الجمهور هو إجماع صحيح . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 145 ، 9 ) . - قالت طائفة : قول الجمهور الأكثر إجماع ، وإن خالفهم من هو أقل عددا منهم . وقالت طائفة : ليس هذا إجماعا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 145 ، 11 ) . - قالت طائفة : إجماع أهل المدينة هو الإجماع ، وهذا قول المالكيين . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 145 ، 12 ) . - الإجماع : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 51 ، 11 ) . - لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع ؛ لأنّ الإجماع لا يصدر إلّا عن دليل ، فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به ، ولا يجوز أن ينسخ بالإجماع ، لأنّ الإجماع ليس بدليل ، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 361 ، 10 ) . - إجماع أهل كل عصر حجّة . وقال داود :