جيرار جهامي ، سميح دغيم

557

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

وقيل : هو أخصّ من التفسير . . . والتأويل في اصطلاح أهل الرمل : عبارة عن شكل حاصل من ربط أو انفتاح شكل المتن . ( كشاف الاصطلاحات ، التأويل ، 1 / 376 - 377 ) . - التأويل في اللغة من الأول وهو الانصراف . . . أو من الأيل وهو الصرف . . . وقيل : التأويل : بيان أحد محتملات اللفظ ، والتفسير : بيان مراد المتكلّم . ولذلك قيل : التأويل ما يتعلّق بالدراية ، والتفسير ما يتعلّق بالرواية . . . وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ؛ وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية ، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها . ( الكليات ، فصل التاء ، التفسير ، 2 / 15 - 16 ) . * في أصول الفقه - التأويل : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 49 ، 2 ) . - التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب الظن من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر . . . . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 157 ، 14 ) . - لفظ « التأويل » في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه ، وغنى كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر ، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه ، وإن كان موافقا له ، وهو اصطلاح المفسّرين المتقدّمين كمجاهد وغيره ، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك . وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخّرين ، فأما الصحابة ، والتابعون لهم بإحسان ، وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصّون لفظ « التأويل » بهذا المعنى ، بل يريدون بالتأويل المعنى الأوّل أو الثاني . ( ابن تيمية ، العقل والنقل 1 ، 14 ، 1 ) . - التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . ولفظ « التأويل » يراد به التفسير . ( ابن تيمية ، العقل والنقل 5 ، 234 ، 8 ) . - التأويل أولى من التعطيل . ( التفتازاني ، المنته الأصولي 2 ، 312 ، 31 ) . - التأويل : واصطلاحا : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله ، ثم إن حمل لدليل فصحيح ، وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحا للدليل ؛ أو لما يظنّ دليلا ، ففاسد ؛ أو لا لشيء فغلب ، لا تأويل . فإذن التأويل : صرف اللفظ إلى غيره لا نفس الاحتمال . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 437 ، 15 ) . - شروط التّأويل : وشرطه أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع . وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 443 ، 2 ) . - شروط التأويل : ( الأول ) أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . ( الثاني ) أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل