جيرار جهامي ، سميح دغيم
302
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الأكوان والاعتمادات - وقد علمنا خلافه . ( النيسابوري ، ديوان الأصول ، 146 ، 13 ) . - إنّ من شأن الاعتماد أن يولّد في غير محلّه الحركة ، إذا لم يكن ممنوعا من توليدها ، وإذا منع منها ، فحينئذ ولد السكون . والقديم تعالى يصحّ منه أن يخترع الفعل اختراعا فلا يمتنع أن يسكّن الحجر في الجو . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 195 ، 22 ) . - إنّ الاعتماد لاختصاصه بالجهة ، يصير في الحكم كأنّه موجود في الجسم الذي يضرب عليه محلّه ، فلذلك صحّ أن يكون مشروطا في التوليد بمعنى يوجد في ذلك المحل . وليس كذلك الكون ، لأنّه لا يصير في الحكم ، كأنّه موجود في المحلّ الآخر ، حتى يقال إنّه مشروط في التوليد بالمعنى الذي يوجد في المحل الآخر . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 224 ، 25 ) . - إنّ أبا القاسم يشير بالاعتماد إلى أنّه سكون أو حركة . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 229 ، 2 ) . - إنّا نعدّي بالفعل عن محلّ القدرة ، وذلك لا يصحّ إلّا بما يختصّ بجهة ، بما قد دلّلنا عليه ، وليس ذلك إلّا الاعتماد . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 229 ، 16 ) . - إنّ الجسم الثقيل يجب هويه إذا لم يمنعه مانع . فلا بدّ من أن يكون لمعنى أوجب ذلك ، وذلك هو الاعتماد سفلا ، لأنّ نفس الجوهر محال أن يوجب الحركة . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 229 ، 18 ) . - إنّ الاعتماد معنى سوى الحركة والسكون والمماسة . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 230 ، 7 ) . - إنّ أحدنا لا يصحّ أن يفعل في غيره ، إلّا بسبب يفعله في محلّ قدرته . والسبب الذي يعدّى به الشيء عن محلّ القدرة ، يجب أن يختصّ بجهة ، بما قد بيّناه من قبل . والذي يختصّ بجهة هو الاعتماد . ( النيسابوري ، الخلاف بين البصريين ، 308 ، 24 ) . - الاعتماد معنى يوجب كون محلّه مدافعا لما يماسّه إذا زالت الموانع . وظاهر كلام أبي القاسم يقتضي نفي هذا المعنى . والطريق إلى إثباته الدليل ، وهو ما نجده من الفصل بين الجسم إذا ماسّنا وحصلت عنه مدافعة ، وبين ما ليس هذا سبيله . وهذه التفرقة لا بدّ لها من أمر ، فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات الجسم ، ولا صحّ أن يكون بالفاعل لمثل ما قد مضى في باب الأكوان ، فلا بدّ من معنى موجود . وإنّما يشتبه بالحركة والسكون أو التأليف ، الذي هو مماسّة بين الجسمين ، أو الرطوبة لأنّ الغالب في الاعتماد أن لا يحصل إلّا مع أحد هذه الأمور . ( ابن مثويه ، أحكام الجواهر ، 530 ، 11 ) . - إعلم أنّ لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه كما لا ضدّ له من نوعه لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع وجوده معه ، بل يصحّ وجوده مع سائر المعاني . وأمّا إثبات معنى يكون ضدّا لقبيل الاعتماد فأبعد ، فإنّه اشتمل على المختلف والمتماثل ، فكيف يصحّ في المعنى الواحد أن يضادّ الكل على اختلافه وزوال التضادّ عنه . ( ابن مثويه ، أحكام الجواهر ، 561 ، 9 ) . - الاعتماد أحد الأسباب وجملة ما يولّده الاعتماد المماثل له والاعتماد المخالف له ،