جيرار جهامي ، سميح دغيم
289
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
الانتقالات من ركوع وسجود : « اللّه أكبر » ، بعد أمره لنا بتخيّل الحق في قبلتنا مواجهتنا . وأننا نراه بقوله : اعبد اللّه كأنك تراه . كأننا نقول عند كلّ تكبيرة : « اللّه أكبر » . عن التحديد في التحديد ، والتقييد في التقييد ، فهو أكبر من أن يقيّده حال ، أو يضبطه خيال . ( الجزائري ، المواقف 3 ، 1010 ، 19 ) . أطوار الدولة * في العلوم الاجتماعية والسياسية - حالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار : الطور الأول : طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع ، والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها . . . الطور الثاني : طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة . . . الطور الثالث : طور الفراغ والدّعة لتحصيل ثمرات الملك بما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار . . . الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة . ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوه ، سلما لأنظاره من الملوك وأقتاله ، مقلّدا للماضين من سلفه . . . الطور الخامس : طور الإسراف والتبذير . ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أوّلوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه ، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدّمن . وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ، ولا يكون لها معه برء ، إلى أن تنقرض ، كما نبيّنه في الأحوال التي نسردها . ( ابن خلدون ، المقدمة 2 ، 553 ، 12 ) . إعادة * في اللّغة - في صفات اللّه تعالى : المبدئ المعيد . . . قال اللّه عزّ وجلّ : وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ( الرّوم ، 30 / 27 ) . . . وأعاد : أي غزا مرة بعد مرة ، وجرّب الأمور طورا بعد طور ، وأعاد فيها وأبدأ . . . وعوّده الشيء : جعله يعتاده . والمعاود : المواظب . . . والمعاودة : الرجوع إلى الأمر الأول . . . والاعتياد في معنى التعوّد ، وهو من العادة . . . والعيد عند العرب : الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن . ( لسان العرب ، عود ، 3 / 315 - 319 ) . - الإعادة هي عند الفقهاء من الشافعية من أقسام الحكم باعتبار متعلّقه وهو الفعل ، وهو ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول ، وقيل : لعذر . . . قال بعض الأصوليين : الأداء تسليم عين الواجب في وقته المعيّن شرعا ، والقضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا ، والإعادة إتيان مثل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلّف فعل موصوف بصفة فأدّاه على وجه النقصان ، وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة ، وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال . . . فعلى هذا إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة . ( كشاف الاصطلاحات ، الإعادة ، 1 / 226 - 227 ) .