جيرار جهامي ، سميح دغيم
277
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
- إنّ اللّه تعالى قد يجوز له - في الحكمة - فعل ما كان غيره أصلح لهم في الدين ، ولا قوّة إلا باللّه . ( الماتريدي ، أهل السنّة ، 174 ، 11 ) . - بيّنا في باب الأصلح مقصدنا بهذه اللفظة ، وأنّا لا نريد بها ما يجري مجرى المبالغة ، بل نعني به الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع المكلّف عنده منه ، فوضعنا قولنا ( أصلح ) موضع قولنا أولى الأشياء بأن يختار المكلّف ما كلّف عنده فكما لا يقال بذلك النفع ، فكذلك إذا قلنا فيه ( أصلح ) ، وبيّنا أنّ تحت قولنا ( أصلح ) فوائد ، لا تحصل بقولنا إنّه صلاح ، فلذلك عبّرنا بهذه العبارة ، وإن كانت هذه اللفظة فيما استعملناها مستعارة ، وإن كانت بالاصطلاح قد صارت في هذا الوجه كأنّها حقيقة . ( عبد الجبار ، المغني 14 ، 37 ، 13 ) . - إنّ الأصلح في باب الدين إنّما نريد به فعل ما يكون المكلّف عنده أقرب إلى أداء ما كلّف من الواجبات العقليّة . ( عبد الجبار ، المغني 14 ، 61 ، 14 ) . - الذي استقرّت عليه مذاهب قادة البغداديين ، أنّه يجب على اللّه تعالى عن قولهم فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم ، ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل ، بل عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده . ( الجويني ، الإرشاد ، 247 ، 5 ) . أصول الفقه * في أصول الفقه - أصول الفقه أربعة . كتاب اللّه تعالى ، وسنّة رسوله ، وإجماع الأمة ، والقياس . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 13 ، 7 ) . - أصول الفقه : ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 47 ، 4 ) . - أصول الفقه : عبارة عن الأدلة ، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام ، من حيث الجملة لا من حيث التفصيل . ( النسفي ، كشف الأسرار 1 ، 9 ، 19 ) . - أصول الفقه إنّما معناها استقراء كلّيات الأدلّة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس . ( الشاطبي ، الاعتصام 1 ، 28 ، 21 ) . - أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنّية ؛ والدليل على ذلك أنّها راجعة إلى كلّيات الشريعة ، وما كان كذلك فهو قطعيّ . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 29 ، 4 ) . - يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلّم عليها المتأخّرون وأدخلوها فيها ، كمسألة ابتداء الوضع ، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا ، ومسألة أمر المعدوم ، ومسألة هل كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم متعبّدا بشرع أم لا ، ومسألة لا تكليف إلّا بفعل . ( الشاطبي ، الموافقات 1 ، 43 ، 4 ) . - موضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران ، فإنّه إما واحد ، وهو الدليل السمعي من جهة أنّه موصل للحكم الشرعي ؛ وإما كثير ، وهو أقسام الأدلّة السمعية من هذه الجهة ، لاشتراكها إما في جنسها ، وهو الدليل ، أو في غايتها ، وهو العلم بالأحكام الشرعية . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 31 ، 19 ) . - أصول الفقه باعتبار الإضافة ما يختصّ بالفقه