جيرار جهامي ، سميح دغيم

251

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

إشارة * في اللّغة - الشّارة والشّورة : الحسن والهيئة واللباس . . . الشّارة . . . الهيئة . . . استشار أمره إذا تبيّن واستنار . . . والمشيرة : هي الإصبع التي يقال لها السّبّابة . . . وأشار عليه بأمر كذا : أمره به . . . وشاوره مشاورة وشوارا واستشاره : طلب منه المشورة . . . وأشار إليه باليد : أومأ ، وأشار عليه بالرأي . . . المشورة مفعلة اشتق من الإشارة . ( لسان العرب ، شور ، 4 / 434 - 437 ) . - الإشارة : معناها بديهي وهي قسمان : إشارة عقلية وإشارة حسيّة . وللإشارة ثلاثة معان : الأول : المعنى المصدري الذي هو فعل ، أي تعيين الشيء بالحسّ . الثاني : المعنى الحاصل بالمصدر وهو الامتداد الموهوم الآخذ من المشير المنتهي إلى المشار إليه ، وهذا الامتداد قد يكون امتدادا خطّيّا . . . وقد يكون امتدادا سطحيّا . . . وقد يكون امتدادا جسميّا . . . الثالث : تعيين الشيء بالحسّ بأنه هنا أو هناك أو هذه بعد اشتراكها في أنها لا تقتضي كون المشار إليه بالذات محسوسا بالذات . . . وقد تطلق على حكم يحتاج إثباته إلى دليل وبرهان . . . ويقابله التنبيه بمعنى ما لا يحتاج إثباته إلى دليل . والإشارة عند الأصوليين دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق الكلام له ، ويسمّى بفحوى الخطاب أيضا . ( كشاف الاصطلاحات ، الإشارة ، 1 / 201 ) . - الإشارة : التلويح بشيء يفهم منه النطق ؛ فهي ترادف النطق في فهم المعنى . والإشارة عند إطلاقها حقيقة في الحسيّة ، وإشارة ضمير الغائب وأمثالها ذهنية لا حسيّة . . . والإشارة إلى الشيء تارة تكون بحسب شخص وأخرى بحسب نوعه . . . وإشارة النّص : ما عرف بنفس الكلام لكن بنوع تأمّل وضرب تفكّر . . . والإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت معه‌دة ، فذلك في الأخرس دون معتقل اللسان ، حتى لو امتدّ ذلك وصارت له إشارة معه‌دة كان بمنزلة الأخرس . ( الكليات ، فصل الألف والشين ، الإشارة ، 1 / 184 - 186 ) . * في أصول الفقه - الإشارة - تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح وهي تنبيه المشار إليه أو تنبيه عليه . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 47 ، 22 ) . - ( الإشارة ) فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ، كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما ( الإسراء ، 17 / 23 ) . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 190 ، 3 ) . - ( الإشارة ) هو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه ويسمّى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم وربما سمّي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي . وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدلّ على نفيه عمّا يخالفه في الصفة . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 191 ، 4 ) . - الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام