سائر بصمه جي

98

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وتارك جماعها . ولا يلحق السرية . وقيل : لا يلحق الزوجة التي هي أمة . [ ابن الماجشون ] . - في قول ابن عباس : هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا . فإن أطلق فقد أبّد ، وإن قال : على التأييد ، فقد أكد . - في قول ابن سيرين : هو الحلف على ترك جماع الزوجة ، أو كلامها ، أو الإنفاق عليها . - عند المالكية : يمسن زوج مسلم ، مكلف ، يتصور جماعه ، بمنع وطء زوجته . و : أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر ، أو بإطلاق . و : هو يمين زوج مسلم ، مكلف ، يتصور وطؤه ، بمنع وطء الزوجة غير المرضع ، أكثر من أربعة أشهر للحر ، ومن شهرين للعبد . - عند الإباضية : هو أن يحلف بطلاقها على شيء ، أو تركه ، فحنث ، وجامعها قبل الرجعة . - في قول بعض أهل العلم : هو أنة يحلف المرء على ترك كلام الزوجة ، أو على أن يغيظها ، أو يسوءها . * الأيم : من ليس له زوج ، رجلا كان أو امرأة . * الإيمان : - التصديق . - في تعريف الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم هو : أن تؤمن باللّه ، وملائكته ، وكتابه ، ولقائه ، ورسله ، وترمن بالبعث الآخر . رواه مسلم . وفي رواية أخرى : أن تؤمن باللّه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . - شرعا : تصديق الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى . [ ابن حجر ] . - في الشرع : هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان [ الجرجاني ] . - عند أهل الحق : هو عقد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . [ ابن حزم ] . - عند المالكية : الإسلام . وهو قول البخاري ، والثوري ، والمزني صاحب الشافعي ، والظاهرية ، وقول للحنفية ، وقول للجعفرية والحنابلة . وبه جاءت الآية الكريمة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( 62 ) [ البقرة : 62 ] . ويوصف به كل من دخل في شريعة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم مقرّا باللّه ، وبنبوّة رسوله صلوات اللّه عليه وسلامه . وجرم الإمام أحمد بتغايرهما ، وحكاه ابن السمعاني واللالكائي عن أهل السنة . وقال الحافظ بن حجر : حيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام ، أو العكس ، أو يطلق أحدهما على أرادتهما معا ، فهو على سبيل المجاز . - عند الحنفية : تصديق محمد صلّى اللّه عليه وسلم في جميع ما جاء به عن اللّه تعالى مما علم مجيئه ضرورة . - عند الشافعية : هو التصديق القلبي . - عند الحنابلة : قول وعمل . - عند الجعفرية : هو الهدي ، وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام ، وما ظهر من العمل . و : ما استقر في القلب ، وأفضى إلى اللّه عز