سائر بصمه جي
729
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلا ، لصالح الطرف المستفيد ، والغاية منه كما في سابقه ثانيا : الخطاب النهائي . رابعا : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر ، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد ، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه ، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء ، يكون الضمان المذكور تعهدا من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستنادا إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد . ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلبا بذلك إلى البنك ، ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثمّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل ، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8 مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له ، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان ، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية ، وهي ما يسمّى : بالعمولة ، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد ، وهذه الخدمة نحو : ( 2 % ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م . بحث مسألة خطاب الضمان . وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي : 1 - أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا ، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : ( الضمان ) أو ( الكفالة ) . وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي ( الوكالة ) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) . 2 - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ