سائر بصمه جي
724
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م . بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع « زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية » . وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة ، تبين : أولا : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية . ولذلك قرر : أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر 5 ، 2 % بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصابا ، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين . بنوك الحليب إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1610 ربيع الثاني 1406 ه / 2822 ديسمبر 1985 م . بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ، ودراسة طبية حول بنوك الحليب . وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين : 1 - أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية . ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها . 2 - أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب ، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين . ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب ، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة .