سائر بصمه جي

588

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* نكاح المتعة : - عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية : هو نكاح المرأة لأجر معلوم ، أو مجهول . - عند الجعفرية : عقد على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم . و : هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم ، أو مجهول . وغايته خمسة وأربعين يوما . ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض ، وبحيضتين إن كانت حائضا . والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولا يثبت للمرأة مهر ، ولا نفقة ، وتوارث ، ولا عدة ، إلا الاستبراء بما ذكر . ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط . ويحرم المصاهرة بسببه . - عند الزيدية : مثل القول الثاني للجعفرية . - عند الإباضية : تزوج بوليّ ، وشهود ، ومهر معلوم ، لأجل مسمى . فإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق . * النكال : العقاب . وفي القرآن الكريم : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 38 ) [ المائدة : 38 ] . - : النازلة . - : الرجل القوي المجرب . وفي الحديث الشريف : « إنّ اللّه يحبّ النّكل على النّكل » : الفارس الشجاع على الفرس القوي . - : لمن يتعظ ذكره الحرالي وقال الغليظة الراجعة للناس على قدر أمثال تلك المعصية وأصله الحبس والمنع ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع منها [ المناوي ] . * النكتة : مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكت رمحه وضوء أثر فيها وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها [ المناوي ] . * النكث : قريب واستعير لنقض العهد [ المناوي ] . * نكحت : المرأة - نكاحا : تزوجت . فهي ناكح ، وناكحة وهو ناكح . . - المرأة : تزوجها . وفي القرآن الكريم : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً [ النساء : 3 ] . - المرأة : باضعها . - الدواء فلانا : خامره ، وغلبه . - المطر الأرض : اختلط بثراها . * النكد : كل شيء أخرج إلى طالبه بعسر [ المناوي ] . * نكر : - الأمر - نكرا ، ونكرا ، ونكورا ، ونكيرا : جهله . - الأمر - نكارة : صعب ، واشتد . - : صار منكرا . - الشيء تنكيرا . - : الحجود . * النكر : الدهاء ، والفطنة . - : المنكر . - : الشديد . * النكراء : المنكر . - : الدهاء ، والفطنة .