سائر بصمه جي
554
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة ، أو القرية لا يسمع منها صوته . - : الموت . - : ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي [ المناوي ] . * المواترة : المتابعة . ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة ، وإلا فهي مدركة ومواصلة . - الصوم : أن تصوم يوما ، وتفطر يوما ، أو يومين ، وتأتي به وترا ، ولا يراد به المواصلة . * الموارد : جمع مورد وهو موضع الورود والورود الإتيان إلى الشيء [ المناوي ] . * الموازنة : أن تتساوى الفاصلتان في اللفظ دون التقفية نحو ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة [ المناوي ] . * الموافق : الملائم للشيء [ المناوي ] . * مواقيت : - الحج : مواضع الإحرام . * مواقيت الإحرام : - عند الحنفية : إن جاوز الميقات بدون إحرام حرم عليه ذلك ؛ ويلزمه الدم إن لم يكن أمامه ميقات آخر يمر عليه بعد ، وإلا فالأفضل إحرامه من الأول فقط أن أمن على نفسه من ارتكاب ما ينافي الإحرام ، فإن لم يأمن فالأفضل أن يؤخر الإحرام إلى آخر المواقيت التي يمر بها . - عند المالكية : متى مر بميقات من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه ؛ فإن جاوزه بدون إحرام حرم ، ولزمه دم ، إلا إذا كانت ميقات جهته أمامه يمر عليه فيما بعد ، فإن كان كذلك ندب له الإحرام من الأول فقط ، فإن لم يحرم منه فلا إثم عله ولا دم ، وخالف المندوب . - عند الحنابلة : يسن له أن يغتسل ولو حائضا أو نفساء ، أو يتيمم لعدم الماء ، أو عجزه عن استعماله بمرض ونحوه ، ولا يضر حدث بين الغسل والإحرام ، ويسن له أيضا أن يتنظف قبل إحرامه بأخذ شعره ، وقلم ظفر ، وإزالة رائحة كريهة ، ويسن له أيضا أن يطيب بدنه بالطيب وكره تطييب ثوبه ، فإن طيبه واستدام لبسه فلا بأس ما لم ينزعه فإن نزعه لم يجز له لبسه قبل غسله ، ويسن له أيضا قبل إحرامه لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين بعد تجره عن المخيط إن كان ذكرا ، ويسن له إحرامه عقب صلاة مفروضة أو نافلة ، بشرط أن لا يكون أداء النافلة وقت نهى ، وأن لا يكون عادما للماء والتراب ، ويسن أن يعين في إحرامه نسكا ، حجا كان أو عمرة ، أو قرانا ، وأن يتلفظ بما يعينه ، ويسن له أن يقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي ، وتقبله مني ، وإن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني ، فإن فعل ذلك وحبس بمرض أو عدو ونحوه حل ؛ ولا شيء عليه . - عند الشافعية : يسن لمن يريد الإحرام أمور : منها الغسل قبله ، ولو مع بقاء الحيض ، وينوي به غسل الإحرام ، ويكره تركه لغير عذر ، فإن عجز عنه لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله يتيمم ، ومنها إزالة شعر الإبط والعانة ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر وحلق الرأس ، لمن يتزين به ، وإلا أبقاه ولبّده بنحو صمغ ، وهذا إذا كان عازما على عدم التضحية ، وإلا أخر ذلك إلى ما بعدها ، ويسن تقديم هذه الأشياء على الغسل في حق غير الجنب ، أما هو فيسن له تأخيرها عنه ، ومنها تطييب البدن