سائر بصمه جي
514
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه [ المناوي ] . * المحاضرة : عند أهل الحق حضور العبد بتنوير البرهان قال ابن عربي وعندنا مجازاة الأسماء بينها بما هي عليها من الحقائق [ المناوي ] . * المحافظة : من الحفظ وهو رعاية العمل علما وهيئة ووقتا وإقامة بجميع ما يحصل به أصله ويتم به عمله وينتهي إليه كماله [ المناوي ] . * المحاقل : المزارع . * المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه . وفي الحديث الشريف : « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهي عن المحاقلة » . - : بيع الزرع في سنبله بالحنطة . - : اكتراء الأرض بالحنطة . - : الزراعة بالثلث ، أو الربع ، أو أقل ، أو أكثر . - في قول العلماء : بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنة . [ النووي ] . - في قول أبي سعيد الخدري : كراء الأرض مطلقا . - في قول جابر بن عبد اللّه : بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم . - في قول سعيد بن المسيب : بيع الزرع بالقمح . و : استكراء الأرض بالقمح . - عند المالكية : كراء الأرض ببعض ما ينبت فيها . وهي المخابرة . - عند الحنفية : مثل قول العلماء ، وقولي ابن المسيب . و : بيع الزرع قبل بدو صلاحه . و : المزارعة . - عند الشافعية ، والحنابلة : مثل أقوال العلماء ، وسعيد بن المسيب ، والمالكية . وفي قول عند الحنابلة : هي بيع الزرع قبل طيبه . - عند الجعفرية : بيع السنابل التي انعقد فيها الحب ، واشتد ، بحب من جنسه ، ومن ذلك السنبل . - عند الزيدية : مثل القول الأول لابن المسيب . - عند الإباضية : بيع الحبوب التي كالبر ، والشعير ، والذرة ، بمكيل حب . * المحاكمة : المخاصمة إلى الحاكم . المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول : هو ضد المتشابه . - : ما عدا الحروف المقطعة في أوائل السّور . - : ما كان غير منسوخ . - : ما وضح معناه ، وعرف المراد منه ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل . * المحال : ما جمع فيه بين المتناقضين . - : ما لا يتصور وجوده في الخارج وقيل المحال الباطل من حال الشيء يحول إذا انتقل عن جهته [ المناوي ] . - من الأشياء : ما لا يمكن وجوده . - من الكلام : ما عدل به عن وجهه . - في الحوالة : الدائن . * المحال به : - : هو المال الذي أحيل . * المحال عليه : في الحوالة : هو المنقول عليه الدين . * المحال له : - : هو الدائن .