سائر بصمه جي
495
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
المعنى قال : وقلما أبصرت عيناك ذا لقب . ومعناه إن فتشت في لقبه [ المناوي ] . * لقّح : - النخلة : أبرها . * اللّقاح : ماء الفحل . * اللقاطة : ما التقط من مال ضائع . * اللقحة : الناقة ذات اللبن ، القريبة العهد بالولادة نحو شهرين ، أو ثلاثة . * لقحت : الناقة ، ونحوهما - لقحا ، ولقاحا : قبلت ماء الفحل . فهي لاقح . وهي لقوح . ويقال : لقحت النخلة ، ولقحت الزرع . * لقط : - الشيء لقطا : أخذه من الأرض . فهو لاقط ، ولقاط ، ولقاطة . والمفعول ملقوط ، ولقيط . * اللقط : ما التقط من الشيء . - السنبل : الذي يلتقطه الناس . - المعدن : هي قطع ذهب توجد فيه . قاله الليث . وبه جزم الخليل ، وقال : وأما بفتح القاف فهو اللاقط . قال الأزهري : هذا الذي قاله هو القياس ، ولكن الذي سمع من العرب ، وأجمع عليه أهل اللغة ، والحديث هو الفتح . * اللقطة : الشيء الذي تجده ملقى ، فتأخذه . - شرعا : ما وجد من محق محترم ، غير محرز ، لا يعرف الواجد مستحقه . ( الأنصاري ] . * لقن : الشيء - لقنا ، ولقنة : فهمه سريعا . * لقّن : فلانا الكلام تلقينا : فهمه إياه . - المحتضر : نطق أمامه بالشهادتين ، لينطق بهما . وفي الحديث الشريف : « لقّنوا موتاكم شهادة أنّ لا إله إلّا اللّه » . والمراد بالموتى فيه المحتضرون . - الميت : ذكره عقب دفنه ما يجيب به الملكين حين يسألانه . * اللقيط : الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه . - شرعا : اسم لحي مولود ، طرحه أهله خوفا من الفقر ، أو فرار من تهمة الزنى . [ التمرتاشي ] . - مولود حيّ نبذه أهله لسبب من الأسباب ، كخوف العيلة أو الفرار من تهمة الزنا أو ما شاكل ذلك . - عند الجعفرية : هو كل صبي ، أو مجنون ، ضائع ، لا كافل له . * اللكنة : بالضم العي وهو ثقل اللسان ويقال لمن لا يفصح بالعربية ألكن [ المناوي ] . * اللمح : لمعان البرق ولمحته نظرت إليه باختلاس من البصر وأملحته بالألف لغة ولمح البصر امتداده إلى الشيء [ المناوي ] . * اللمز : الاغتياب وتتبع المعايب [ المناوي ] . * لمس : - الشيء - لمسا : مسه بيده . فهو لامس . - المرأة : باشرها . * اللمس : قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحوها ثم الاتصال به وعبارة الراغب اللمس إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب . ويكنى به وبالملامسة عن الجماع ونهي عن بيع الملامسة وفي المصباح لمسه أفضى إليه هكذا فسروه ولمس امرأته كناية عن الجماع وقال ابن