سائر بصمه جي

489

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

حرف اللام * لاث : اللقمة - لوثا : لاكها ، ومضفها . - عمامته : إذا أدارها . يقال : لاثت المرأة خمارها : أدارته على رأسها . و : لاث الناس بفلان : اختلطوا به ، والتفوا حوله . * اللازب : الثابت الشديد الثبوت ويعبر به عن الواجب فيقال حصول لازب [ المناوي ] . * اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء [ المناوي ] . * اللازم البين : الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما كانقسام الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين [ المناوي ] . اللازم غير البين الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى واسطة التساوي [ المناوي ] . * لازم الماهية : ما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن العوارض كالضحك بالقوة على الإنسان [ المناوي ] . * لازم الوجود : ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض خصوص ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي كالسواد للحبشي ومن الفعل ما يختص بالفاعل [ المناوي ] . * لاعن : - الرجل زوجته ملاعنة ، ولعانا : برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى . - الحاكم بينهما : قضى بالملاعنة . وهذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة ، كما قال ابن دريد . اللعان : اللعن بين اثنين ، فصاعدا . - شرعا : شهادات أربع ، مؤكدات بالإيمان ، مقرونة شهادة الزوج باللعن ، وشهادة المرأة بالغضب ، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه ، وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها . [ التمرتاشي ] . - شرعا : كلمات معلومة ، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه ، وألحق العار به ، أو إلى نفي ولد . ( الأنصاري ] . - اللعان في اللغة : هو مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة اللّه تعالى . - وفي الاصطلاح : اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة . وقد شرع اللّه الحد لمن يقذف امرأة محصنة بالزنى ولم يثبت دعواه بشهادة أربعة شهود زجرا له ولأمثاله عن انتهاك أعراض العفيفات . فيجلد ثمانون جلدة بقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 ) [ النور : 4 ] . وكان هذا هو الواجب في قذف كل محصنة ولو كانت زوجة ، ولكن اللّه خفف عن الأزواج