سائر بصمه جي
476
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
وغيرها أن الأقة مئتان وستة وستون مثقالا صيرفيا وثلثان ، لا مئتان وثمانون مثقالا ، فإذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المذكورة على 266 مثقالا وثلثين كان الخارج ( وهو وزن الكر ) 307 أقق و 33 مثقالا صيرفيا وثلثا كما ترى : ضربنا مثاقيل الكر ومثاقيل الأقة في ثلاثة لتتحول أثلاثا ثم قسمنا حاصل تلك على حاصل هذه فخرج 307 أقق وبقي مئة ثلث قسمناها على ثلاثة لتتحول مثاقيل صحيحة فصارت 33 مثقالا وثلثا كما هو واضح ، وهذا يوافق ما افاده السيد الأمين في الدرة البهية " ص 28 ) حيث قال : قدر الكر بألف ومئتي رطل عراقي على الأصح ، ولما كان الرطل العراقي يزيد عن ربع الأقة الإستانبولية مثقالين شرعين وثماني حبات متعارفة كان الكر ثلاث مئة وسبع أقات وثلاثة أرباع الأوقية . إنتهي ، وهو يوافق ما ذكرنا ، لان ثلاثة أرباع الأوقية 33 مثقالا وثلث ، وهي خمسون درهما ، وهي نصف ربع الأقة ، لأنا إذا حولنا المثاقيل المذكورة والدراهم إلى حب قمح تتوافق كما ترى : وإن شئت فقل : إن الكر 81900 مثقال صيرفي بلا إشكال ، فإذا ضربناها في 96 حبة قمح ، وهو مقدار المثقال ، وقسمنا الحاصل على 64 حبة ، وهو مقدار الدرهم الصيرفي ، لتتحول دراهم ، وقسمناها الدراهم على 400 وهو مقدار الأقة بلا إشكال ، يخرج 307 أقق و 50 درهما أي نصف ربع كما ترى : وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على 64 ثم قسمنا الخارج على 400 تبلغ 307 أقق ونصف ربع اي خمسين درهما . وهذه عملية الضرب : وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية ، فلا حاجة لتكرار القسمتين ، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم ، والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما ( اي وعشر الكيلو ، وخمس عشر الكيلو ) لان الكر 81900 مثقال صيرفي بلا إشكال فهو 850 ، 122 درهما صيرفيا ، لان المثقال درهم ونصف ، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس ، فإذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل هذه النتيجة كما ترى : 120 ، 393 غراما أو 393 كيلو غراما و 120 غراما ( اي 3 من 25 جزءا من الكيلو ] . * الكر بالمساحة : قال السيد الأمين في الدرة البهية ( ص 29 ) بعد أن ذكر أن الكر ثلاث مئة وسبع أقق إستانبولية وثلاثة أرباع الأوقية ما لفظه : اعتبرنا الوزن المذكور في ماء دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط ، فبلغت مساحته بالأشبار الوافية ثمانية وعشرين شبرا مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر ، أي : إلا من نحو نصف سبع الشبر ، قال : وعليه فلو كان أحد الأبعاد ثلاثة أشبار وربعا والباقيان ثلاثة أشبار فهو كر يقينا ، لان مساحته المكسرة تكون حينئذ تسعة وعشرين شبرا وربع شبر ، قال : وذلك مما يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبرا مكسرة بناء على قول بعض فقهائنا من كفاية ثلاثة أشبار في الأبعاد الثلاثة ، كما تدل عليه بعض الروايات ، فان الزيادة المتقدمة ثلاثة أشبار في الأبعاد الثلاثة ، كما تدل عليه بعض الروايات ، فان الزيادة المتقدمة بناء على ما اعتبرناه ، التي هي أقل من شبر مكسر ، يمكن أن تحصل بتفاوت الأشبار ، فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الاعتبار بالشبر