سائر بصمه جي

457

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً . ( 36 ) [ النساء : 36 ] أي : القريب . * قرر : - الشيء في المكان : أقره . - فلانا بالذنب : حمله على الاعتراف به . * القرش الصاغ : هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه أربعة ( متاليك ) ، ويسمى ( برغوثا ) صغيرا في الديار الشامية ، وقطعة صغيرة في الحجاز ، و ( أم أربعة ) في العراق ( أي أن صرفه أربعة متاليك ) وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش صاغ وزنها وزن مثقال شرعي ، ذكر ذلك كله السيد الأمين في الدرة البهية ( ص 15 ) ولم نتحقق الوزن المذكور ، . * القرض : القطع . - : ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليه . - : ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء . - : ما أسلف الإنسان من إساءة ، أو إحسان . - شرعا : عقد مخصوص ، يرد على دفع مال مثلي لآخر ، ليرد مثله [ التمرتاشي ] . - عند المالكية : معنى القرض في الاصطلاح ، هو أن يدفع شخص لآخر شيئا له قيمة مالية بمحض التفضيل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل ، على أن يأخذ عوضا متعلقا بالذمة أصلا ، بشرط أن لا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه . فقوله : ما له قيمة مالية ، خرج به ما ليس كذلك ، كما إذا أعطاه قطعة نار ليوقد بها حطبه ونحو ذلك مما جرت العادة بأن يتبادله الناس من الأمور التافهة فإنه لا يكون قرضا ، لأنه ليس له قيمة مالية . وقوله : بمحض التفضل ، معناه : أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط ، خرج به عقد الربا لأنه قرض في نظير منفعة تعود على المقرض ، وقوله : لا يقتضي إمكان عارية ، خرج به عقد العارية ، لأنه يجيز انتفاع المستعير بالعارية ، وهو لا يسمى قرضا . وقوله : على أن يأخذ عوضه ، خرج به الهبة بلا عوض . وخرج بقوله بشرط أن لا يكون العوض مخالفا لما دفعه ، السلم والصرف ، فإن عقد السلم يقتضي أن يكون رأس مال السلم مخالفا للمسلم فيه . وكذلك الصرف فإن أحد البدلين مخالف للآخر . وقوله آجلا ، خرج به المبادلة المثلية كأن يأخذ منه إردب قمح ويعطيه مثله في الحال فإن هذا لا يسمى قرضا بل مبادلة ، ويصح القرض في كل ما يصح أن يسلم فيه ، سواء كان عرض تجارة أو حيوانا أو مثليا . - عند الحنفية : القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله ، فيشترط في القرض أن يكون مثليا ، وحد المثلى : هو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة ، وذلك كالمكيلات والمعدودات المتقاربة كالبيض والجوز الشامي ( عين الجمل ) والموزونات ، أما ما ليس مثليا كالحيوان والحطب والعقار ونحوه مما يقدر بالقيمة فإنه لا يصح قرضه ، ومثله المعدودات المتفاوتة تفاوتا تختلف به القيمة كالبطيخ والرمان ونحوهما مما تقدم في السلم فإنه لا يصح قرضها ، ويطلق على المصدر بمعنى الإقراض ، ويسمى القرض سلفا ، وهو : تمليك الشيء