سائر بصمه جي

42

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

بشرط إذ يجوز للسفيه أن يوصي سواء كان له قيم مولى عليه أو لا . - عند الشافعية : يشترط في الموصي أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا فلا تصح وصية الصبي والمجنون والمغمى عليه . - عند الحنابلة : يشترط في الموصي أمور : منها : أن يكون عاقلا فلا تصح الوصية من المجنون جنونا مطبقا . أما الذي يغمى عليه أو يختنق [ بتشنج ] أحيانا ثم يفيق فإن وصيته تصح حال إفاقته . وأما ضعيف العقل ضعفا لا يمنع رشده فإن وصيته تصح في ماله فله أن يوصي بعد موته بثلث ماله كما يصح له أن يقيم وصيا على أولاده من بعده لأن رشده لم يذهب فله أن يتصرف لنفسه ولأولاده . فإذا كان ضعيف العقل ضعفا يمنع رشده ويوجب الحجر عليه فإنه يصح له أن يوصي بماله فقط ولا يصح أن يقيم وصيا على أبنائه لأنه إذا كان لا يحسن التصرف على نفسه فلا يملك اختيار من يتصرف على غيره . * أركان الهبة : - عند الحنفية : للهبة ركن واحد وهو الصيغة ، وهل هي الإيجاب والقبول معا أو الركن الإيجاب فقط والقبول ليس ركنا ، فإذا قال : وهبت داري لفلان صحت الهبة ولو لم يقبل الموهوب له ؟ خلاف . - عند المالكية : يشترط في الواهب أن يكون أهلا للتبرع ، وهو من اجتمعت فيه أمور : أحدها : أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو صغر فتبطل هبة السفيه والمحجور عليه رأسا . ثانيها : أن لا يكون مدينا بدين يستغرق كل ماله وهبته وإن كانت تصح إلا أنها تقع موقوفة على إجازة رب الدين فإن أجازها فإنها تنفذ فهذا شرط لنفاذها . - عند الشافعية : يشترط في الواهب شروط : منها أن يكون مالكا حقيقة أو حكما والملك الحكمي هو كملك صوف الأضحية الواجبة بالنذر فإنها وإن كانت خرجت عن ملكه بالنذر إلا أن له بها اختصاصا فيصح له أن يهب صوفها . - عند الحنابلة : اشترط في الواهب أن يكون جائز التصرف فلا تصح من سفيه ولا صغير ولا عبد ونحوهم كسائر التبرعات فإذا وهب الصغير أو السفيه فلا تصح هبتهما وإن أجازها الولي أما العبد فتجوز هبته بإذن سيده . ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتصرف فلا يصح قبول الهبة من صغير ولو كان مميزا كما لا يصح قبول الهبة من صغير ولو كان مميزا كما لا يصح قبضه للهبة ومثله المجنون فيقبض ويقبل لهما وليهما . * أركز : المعدن ، ونحوه : صار فيه ركاز . - فلان : وجد ركازا . - : كان له صوت خفي . * أركعه : جعله يركع . * أرمل : المكان : صار ذا رمل . - فلان : نفذ زاده ، وافتقر . - المرأة : مات زوجها . - الحصير : نسجه . * الأرمل : المحتاج ، والمسكين . - : العزب ، قال ابن الإنباري : هو قليل . - : من ماتت زوجته ، وهي أرملة . قال