سائر بصمه جي
387
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
في صفات الحق [ المناوي ] . * الطمع : تعلق البال بالشيء تقدم سبب له قاله الحرالي وقال الراغب نزوع النفس إلى الشيء شهوة له ولما كان أكثر الطمع من جهة الطبع قيل الطمع طبع والطمع يدنس الإهاب ، وأكثر ما يستعمل الطمع فيما يقرب حصوله وقد يستعمل بمعنى الأمل وفي كلامهم طمع مطمع إذا أمل ما يبعد حصوله لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى ذكره الراغب وقال العضد الطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة الباري تقدس [ المناوي ] . * الطن : المستعمل في لبنان وسوريا ومصر كثيرا ، وفي العراق وغيرها قليلا ، هو الف كيلوغرام تماما كما رأينا في جملة من كتب الحساب ، وكما هو شائع على الألسنة . وستعرف ان الكيلو الف غرام ، فالطن الف الف غرام [ اي مليون غرام ] . هذا ولكن رأينا في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة أن الطن هو الف و 16 كيلوغراما و 48 جزءا من الف جزء من الكيلو ، والظاهر أن هذا أصح والمقادير المذكورة للطن أدناه هي مبنية على أنه الف كيلو فقط ، فتنبه إلى هذا وهو سبع مئة وإحدى وثمانون اقة وربع اقة تماما ، لان المئة كيلو هي 78 اقة وثمن الأقة تماما كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء اللّه ، فالألف كيلو إذا هي سبع مئة واحدى وثمانون اقة وربع اقة ، لأنا إذا ضربنا 78 وثمنا في عشرة . فيكون الحاصل ما قلن . والطن هو أربعة قناطير إلا 18 اقة وثلاثة أرباع الأقة ، لأنا إذا قسمنا 781 أقة وربعا على 200 اقة ( وهي وزن القنطار ) يكون الخارج 4 قناطير إلا 18 أقة وثلاثة أرباع الأقة . والطن هو 2240 رطلا كويتيا ( باوند ) كما في الحساب المتوسط ( ج 1 ص 99 ) و ( ج 2 ص 13 ) . وهو عشرون هندردويت . والهندر 112 رطلا كويتيا كما ذكره في نفس الصفحتين . فهو 448 أوقية كويتية ، لان الأوقية ، خمسة أرطال . وهو على هذا ، سبع مئة وستة وسبعون اقة إستانبولية ونصف و 45 درهما صيرفيا ، لأنا ضربنا الأرطال المذكورة بمئة و 39 درهما وثمن ( وهو وزن الرطل ) فحصل 645 ، 310 درهما فقسمناها على 400 ، وهو وزن الأقة ، فخرج 776 أقة ونصف وبقي 45 درهما ، فاختلف هذا الوزن بالاقق عن الوزن السابق ، فتنبه ، فان هذا يدلنا على مدى تسامحهم في التقديرات على نحو لا يوثق بكلامهم . العقد المنذور لشمع أو ليوشع عليهما السّلام راجعه تحت عنوان مئة العقد . * الطهارة : - : في اللغة : النظافة ، والتنزه عن الأقذار . - : التطهير بالماء ، وغيره . - في الشرع : هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة . أي رفع ما يمنع الصلاة ، وما في معناها ، من حدث ، أو نجاسة ، الماء ، أو رفع حكمه بالتراب . [ ابن قدامة ] . - : لغة النظافة حسية أو معنوية وشرعا صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو معه وعرفت أيضا بأنها صفة حكمية توجب من قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء نية واستباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية [ المناوي ] . - عرفا : اسم للوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . [ النجفي ] . - عند الفقهاء نوعان : طهارة عن حدث ،