سائر بصمه جي
374
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
وبالفتح في العقل والرأي [ المناوي ] . * ضعف التأليف : أن يكون تأليف أجزاء الكلام على خلاف القانون النحوي والكلاليب قبل الذكر لفظا ومعنى نحو ضربت غلامه زيدا [ المناوي ] . * الضغث : قبضة ريحان أو حشيش وبه شبهت الأحلام المختلطة التي لا تتبين حقائقها [ المناوي ] . * الضغن : الحقد الشديد [ المناوي ] . * الضلال : فقد ما يوصل إلى المطلوب وقيل سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب كذا حكاه ابن الكمال وقال الراغب الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا والضلال عند أهل الأذواق انحراف يحصل في سلسلة عالم الخلق فيقع في عالم الأمر [ المناوي ] . * الضم : الجمع بين شيئين فأكثر [ المناوي ] . * ضمر : الفرس - ضمورا : هزل ، وقل لحمه . - : انكمش ، وانضم بعضه إلى بعض . الحيوان : جعله يضمر . يقال : ضمر الفرس للسباق ، ونحوه : ربطه ، وعلفه ، وسقاه كثيرا ، مدة ، وركضه في الميدان حتى يخف ، ويدق . ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما . * الضمار : ما لا يرجى من الدين ، والوعد . - : كل ما لا تكون منه على ثقة . - عند الحنفية : هو المال المجحود الذي يكون قائم العين ، ولا يرجى الانتفاع به ، كالمغصوب ، والمال المجحود إذا لم تكن عليه بينة . * الضّمان : الالتزام . - : الكفالة . - : الحفظ ، والرعاية . وفي الحديث الشريف : « الإمام ضامن ، والمؤذّن مؤتمن » . قال الخطابي : معناه إنه يحفظ على القوم صلاتهم ، وليس من الضمان الموجب للغرامة . - : الالتزام ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته المال ألزمته إياه وقول بعض الفقهاء الضمان مأخوذ من الضم غلط من جهة الاشتقاق لأن نون الضمان أصلية والضم لا نون فيه فهما مادتان مختلفتان وضمنت الشيء كذا جعلته محتويا عليه فتضمنه وشرعا التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا لازما أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر بالالتزام [ المناوي ] . وأقسامه ثلاثة : ضمان المال ، الحوالة ، الكفالة . - عند الفقهاء : له إطلاقان : أخص : وهو شغل ذمة أخرى بالحق . وأعم : وهو الحفظ ، والصون الموجب تركه للغرم . ومنه قولنا : ضمان الرهن ، وضمان البيع . [ الدسوقي ] . - عند الجعفرية : هو عقد شرع للتعهد بنفس ، أو مال . - : هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات ، وقيمته إن كان من القيميات . - عند الحنفية : في تعريف الكفالة رأيان : أحدهما : أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين فالأقسام ثلاثة كفالة بالنفس وكفالة بالدين وكفالة بالعين . ثانيهما : أنها ضم ذمة إلى ذمة في أصل