سائر بصمه جي
366
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- عند الشافعية : وقتها من ابتداء طلوع الشمس ، وإن لم ترتفع إلى الزوال ، ويسن قضاؤها بعد ذلك على صفتها الآتية : - عند المالكية : وقتها من حل النافلة إلى الزوال ، ولا تقضي بعد ذلك . - عند الحنابلة : وقتها من حل النافلة ، وهو ارتفاع الشمس قد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال ، وإن فاتت في يومه . - عند الشافعية : يسن تأخير صلاة العيدين إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح . - عند المالكية لا يسن تأخير صلاة العيدين عن أول وقتها . * صلاة كسوف الشمس : - عند الحنفية صلاة الكسوف لا تصح بركوعين وقيامين ، بل لا بد من قيام واحد ، وركوع واحد كهيئة النفل بلا فرق ، على أنهم قالوا : أقلها ركعتان ، وله أن يصلي أربعا أو أكثر ، والأفضل أن يصلي أبرعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين . * الصلاة المكتوبة : هي الواجبة بأصل الشرع ، وهي الصلوات الخمس . * الصلاة الوسطى : في قول أكثر العلماء من الصحابة ، وغيرهم و ، وفي مذهب الحنفية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والمختار عند الشافعية : هي صلاة العصر . قال الشوكاني : وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه . - في قول زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأسامة بن زيد ، وأبي سعيد الخدري ، ورواية عن أبي حنيفة ، وفي قول المرتضى : هي صلاة الظهر . - في قول عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاذ ، وجابر ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعند المالكية ، والشافعي وجمهور من أصحابه : هي صلاة الصبح . - في قول بعض الصحابة ، وسعيد بن المسيب : هي صلاة المغرب . - في قول بعض العلماء ، وعند الجعفرية : هي صلاة العشاء . * الصلاح : الاستقامة . - : ضد الفساد ويختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وقوبل في القرآن تارة بالفساد وأخرى بالتشبيه [ المناوي ] . - : السلامة من العيب . - : ضد الفساد . - : الخير ، والصواب . * الصلب : بالضم الشديد وباعتباره سمي الظهر صلبا [ المناوي ] . * الصلة : ما يوصل به الشيء . - : العطية . - عند الحنفية : عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالي ، كالزكاة ، وغيرها من النذور ، والكفارات . * صلة الرحم : هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول . فتارة يكون بالمال ، وتارة بالخدمة ، وتارة بالزيارة ، والسّلام ، وغير ذلك . * صلح : - صلاحا ، وصلوحا : زال عنه الفساد .