سائر بصمه جي
36
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 198 لترا ] كما جاء في قانون الموازيين والمكاييل الذي أصدرته الحكومة المصرية عام 1914 م . * الأرزّة : وحدة وزن ، تختلف قيمتها من بلد لآخر ، فهي عند الفرس تعادل 1 / 48 من دانق الذهب ، وفي بلاد المشرق تعادل الأرزة 1 / 240 من الدينار ، أي 1 / 240 من المثقال . وعند الأندلسيين ، تعادل الأرزة 1 / 4 من الحبة . أي تعادل وفق مقاييسنا الحالية بين [ 015 ، 0 - 0189 ، 0 ] من الغرام . * الأرش : الفساد . - : الرشوة . - : الشجعة ، ونحوها . - : ديّة الجارحة . - من الجراحات : ما ليس له قدر معلوم من الدّية . - : ديّة النفس . قاله ابن الأعرابي . - : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب . - عند المالكية : قيمة العيب . - عند الحنفية : المال الواجب على ما دون النفس . و : الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص . و : حكومة العدل . و : بدل النفس . و : بدل نقصان المبيع . - عند الشافعية : مثل القول الأول للحنفية . و : هو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت . و : هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة . - عند الحنابلة : مثل القول الأخير للشافعية . - عند الجعفرية : أرش الجرح هو : أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . - عند الإباضية : حق الجرح ، ونحوه . و : هو ما يعطي في الجراحات . وتقويمه راجع لأهل العلم ، وهم أهل عدل . فما حكم به عالم واحد فهو الذي بحكم به نظراؤه . * أرش : بينهم - أرشا : أغرى بعضهم ببعض . - فلانا : شجّه . - : أدّى أرشه . * أرشاه : أعطاه الرشوة . - الدّلو : جعل لها رشاء . * أرشد : - فلانا : هداه ، ودله . * أرض الصلح : - عند الحنابلة : هي كل أرض صالح أهلها عليها ، لتكون لهم ، ويؤدون خراجا معلوما . * أرض العذاب : هي أرض نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن دخولها ، كأرض بابل ، وديار ثمود ، وذلك لغضب اللّه عليها ، كما نهى عن الانتفاع بآبارها . * الأرض العشرية : - عند الشافعية : هي