سائر بصمه جي
337
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
منهما يضرب بسهم من الربح ، ولما فيها من السفر ، والسفر في اللغة يسمى ضربا . المضاربة شرعا : أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ، والربح مشترك بينهما . * شركة المفاوضة : - في اللغة : المساواة . وسميت الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وغير ذلك . وقيل : هي مشتقة من التفويض ، لأن كل واحد منهما يفوض أمر الشركة في مال صاحبه على الإطلاق تصرفا كاملا . - في اصطلاح الفقهاء : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة . - : إذا عقد اثنان ، أو أكثر ، عقد الشركة بينهما على المساومة التامة ، وكان لماهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة ، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال والربح ، فتكون الشركة مفاوضة . - عند الحنابلة نوعان : الأول : أن يشتركا في جميع أنواع الشركة . مثل أن يجمعا بين شركة العنان ، والوجوه ، والأبدان . الثاني : أن يدخلا لينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث ، أو يجده من ركاز ، أو لقطة ، وأن يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية ، وضمان غضب ، أو كفالة . * شركة الملك : هي أن يملك اثنان أو أكثر عينا إرثا ، أو شراء أو اتهابا أو وصية أو نحو ذلك . وهذه الشركة منها ما يكون إجباريا ، وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث ، ومنها ما يكون اختياريا . وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء ، وقبول الهدية والهبة والوصية . * شركة الوجوه : هي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على أن يشتريا مالا بالنسيئة " بمؤجل " ويبيعاه ، ثم يوفون ثمنها لأصحابها ، وما فضل عن ذلك من ربح يكون مشاعا بينهما . وسميت بشركة الوجوه أخذا من الوجاهة ، لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس ، وقيل لأنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف ، ويقال لها أيضا شركة المفاليس ، لانعدام رأس المال فيها . وتعرف هذه الشركة أيضا بالشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . - عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والإباضية ، والجعفرية : هي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما ، وثقة التجار بهما ، من غير أن يكون لهما رأس مال ، ويبيعان ما اشتريا ، والربح بينهما على ما اتفقا . - عند الزيدية : هي شركة الأدبان . - : إذا لم يكن لعم - أي للشركاء - رأس مال ، وعقدوا الشركة على البيع ، والشراء ، نسيئة ، وتقسيم ما يحصل من الربح بينهم ، فتكون شركة وجوه . * شروط الاعتكاف : - عند المالكية ، اشترطوا في المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس ، وأن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة ، فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة ، ولا يصح في الكعبة ، ولا في مقام الولي . - عند الحنفية : يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة ، وهو ماله إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصوات الخمس أولا .