سائر بصمه جي
276
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
ظاهره وباطنه أدناه كشف الضر وكف الأذى وأعلاه الاختصاص برفع الحجاب [ المناوي ] . - : موضع تكوين الجنين ، ووعاؤه في البطن . وفي القرآن المجيد : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ البقرة : 228 ] - : القرابة ، وأسبابها . يذكر ويؤنث . وفي الحديث الشريف : « لا يدخل الجنّة قاطع رحم » . والمراد بالرحم الأقارب . وهم من بينه وبين الآخر نسب ، سواء كان يرثه أم لا ، وسواء كان ذا محرم أم لا . - : الرحمة . وفي التنزيل العزيز : وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً ( 80 ) فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً ( 81 ) [ الكهف : 80 - 81 ] - المحرم : هو القريب الذي حرم نكاحه أبدا . * رحمت : - المرأة - رحما : اشتكت رحمها . فهي رحماء . - فلانا رحمة ، ورحما ، ومرحمة : رق له ، وعطف عليه . - : غفر له . - المرأة - رحامة : رحمت . * الرّحمة : الخير والنعمة . ومنه قول اللّه عز وجل : وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ ( 21 ) [ يونس : 21 ] - : المغفرة . - : الرقة . - : النبوة . وفي القرآن الكريم : وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( 105 ) [ البقرة : 105 ] . أي : بنبوته . * الرّحمن : الكثير الرحمة . وهو وصف مقصور على اللّه عز وجل ، ولا يجوز أن يقال لغيره . وفي الكتاب الكريم : قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( 29 ) [ الملك : 29 ] . * الرّحيم : الكثير الرحمة . وفي القرآن الكريم مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ [ الفتح : 29 ] * رخص : - الشيء - رخاصة ، ورخوصة ، ورخصانا : لان ، ونعم . فهو رخص ، ورخيص . - السعر رخصا : هبط . فهو رخيص . * رخّص : - له في الأمر : سهله ، ويسره . يقال : رخص له في كذا ، ورخصه فيه : أذن له فيه بعد النهي عنه . * الرّخص : الناعم . - : ضد الغلاء . * الرّخصة : التسهيل في الأمر ، والتيسير . وفي الحديث الشريف : « إنّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته » . - لغة : التيسير والسهولة ، وشرعا الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام الدليل المحرم [ المناوي ] . - : النوبة في الشرب . يقال : أخذ رخصته من الماء : حظه ، ونصيبه . - شرعا : حكم شرعي سهل ، انتقل إليه عن