سائر بصمه جي
261
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية . والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت . والعشرون [ وهي النصاب الأول للذهب المسكوك ، وزكاته عشرة قراريط ، أي ربع عشر النصاب وهو نصف دينار شرعي : وإذا زاد أربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني ، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني ، وهو واحد من أربعين ثم إذا زاد أربعة دنانير ففيها ربع العشر ، وهو عشر دينار وهكذا ] . وملخص هذا كله أنه إذا بلغ الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار ، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل أربعة ربع عشرها ، وهو قيراطان شرعيان . دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلة الجامعة [ ص 204 ] وغيرهما ، بل عرفت أنه لا إشكال فيه . والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي ، لان الدينار مثقال كما عرفت . وحيث أن الليرة العثمانية توازن مثقالين شرعيين وتوازن درهمين وربع درهم متعارف فالدية توازن خمس مئة ليرة عثمانية من الذهب الخالص كما في الدرة البهية [ ص 38 ] [ ولم نتحققه ] قال : وذلك يعادل ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما متعارفة ، [ وهو كذلك كما ستعرف ] قال : وحيث أن الأقة الإستانبولية أربع مئة درهم متعارف فيبلغ ذلك بعيار استامبول اقتين وخمس أواق إلا ثمن الأوقية [ وهو كذلك كما ستعرف ] قال : فتبلغ الدية من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها خمس مئة ليرة وخمسا وأربعين ليرة ونصف الليرة الا ست حبات ذهبا خالصا [ ولم نتحققه ] قال : ومن الليرات الفرنساوية بعد إسقاط الغش منها ست مئة ليرة وإحدى وثلاثين ليرة ونصف ليرة وتسع حبات ذهبا خالصا [ ولم نتحققه ] . قال : ومن الليرات الإنكليزية بعد إسقاط الغش منها أربع مئة ليرة واثنتين وثمانين ليرة وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة ذهبا خالصا " انتهى بلفظه ، ولم نتحققه " . وهي 18000 حمصة ، والحمصة هي القيراط الصيرفي ، لأنك عرفت أن الدينار 18 حمصة بلا إشكال فإذا ضربناها ، في ألف تكون النتيجة ما قلناه ، فهي 72000 قمحة لان الدينار 72 قمحة فالألف 72 ألف قمحة . ولان الحمصة أربع قمحات ، فهي 750 مثقالا صيرفيا قطعا " كما نص عليها في رسالة التحقيق والتنقير ص 5 " لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف . وهي 1125 درهما صيرفيا ، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة بلا إشكال ، فإذا قسمنا 18000 حمصة على 16 يكون الخارج 1125 تماما . فهي اقتان إستانبوليتان وثلاثة أرباع الأقة و 25 درهما اي ثمن ربع الأقة ، لان الأقة 400 درهم بلا خلاف ، وهذا هو عين ما قاله العلامة الأمين من أن الدية تبلغ بعيار استامبول اقتين وخمس أواق إلا ثمن أوقية . فهذه هي دية النفس من الذهب الخالص . * * *