سائر بصمه جي

251

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

البهية [ ص 18 ] وهو كذلك ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة ، فالشرعي 72 قمحة ، والدرهم المتعارف 64 قمحة ، وثمنها 8 قمحات ، فإذا جمعناها مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي . وكل سبعة دراهم ونصف متعارفة تعادل سبعة مثاقيل إلا ثلث مثقال شرعية كما في الدرة البهية [ ص 26 ] وهو كذلك ، لان سبعة دراهم ونصف متعارفة هي 480 قمحة ، والستة مثاقيل وثلثان هي 480 قمحة كما ترى : وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة [ ص 18 وص 35 ] ، وهو كذلك . لأنا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة ، وإذا ضربنا 8 في 72 يكون الحاصل 576 قمحة أيضا . وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة [ ص 18 ] ، وهو كذلك ، لأنك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية ، فالتسعون ثمانون ، والتسع مئة ثمان مئة ، وهكذا . والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب [ ص 113 ] وهو غلط . لأنه ذكر أن القيراط [ وهو 4 قمحات بلا ريب ] هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام [ أي هو خمس الغرام ] فالدرهم الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام ، [ أي وخمسا ] لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس ، وإن شئت فقل : إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم ، وهي نفسها وزن ثلاثة غرامات وخمس . وهذا لا ينبغي الارتياب فيه . فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء من الغرام ، أعني : هو غرام ونصف وعشر الغرام [ غرام و 3 / 5 الغرام ] . والربع درهم 80 جزءا من مئة جزء من الغرام ، أي هو ثلاثة أرباع الرام ونصف عشر الغرام [ 1 / 20 من الغرام ] . فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر . وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب [ ص 204 ] من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8 / 39 ، قال : فالستة عشر غراما خمسة دراهم ، وقد عرفت ما فيه . تنبيه ذكر في كشف الحجاب [ ص 86 ] أن الدرهم ستة دوانيق ، ويريد بالدرهم الصيرفي ، لأنه قدره بستة عشر قيراطا ، ولأنه لا يعرف الشرعي ، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي ، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي ، وهو أنقص من الصيرفي بكثير ، فالصيرفي 64 قمحة ، والشرعي خمسون قمحة وخمسان . الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو أربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي . وهو ثلثا الدرهم الشرعي ، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا . وهو نصف الدرهم البغلي ، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال . وهو اثنتان وثلاثون شعيرة ، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته ، وهو واضح ، لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال ، والدرهم الطبري أربعة دوانيق بلا إشكال وهو 33 قمحة ونصف ، ونصف خمس القمحة ، لأنه نصف الدرهم البغلي ، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي . وهو تسعة قراريط وثلث شرعية ، كما في رسالة السيد الشبري ، وهو كذلك ، لأنه نصف البغلي ، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك . * الدرهم الوافي : الذي حدد الدم المعفو عنه