سائر بصمه جي

25

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

محرم من غير فرق بين القوت ، وغيره . وقال الطيبي : إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد . * احتكر : - السلعة : حكرها . وفي الحديث الشريف : « لا يحتكر إلا خاطئ » وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار . * الاحتلام : ما يراه النائم من المنامات . - : اسم لما يراه النائم من الجماع ، فيحدث معه إنزال المني غالبا . فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام ، لكثرة الاستعمال ، فهو محتلم . - بإجماع العلماء : هو إنزال الماء الدافق ، سواء كان بجماع ، أو غيره ، وسواء كان في اليقظة ، أو المنام . [ ابن حجر ] . - عند الحنفية : هو الإمناء ، لأن خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما . * احتلم : - : حلم . - الصبي : أدرك ، وبلغ مبلغ الرجال ، فهو حالم ومحتلم . * الاحتمال : مصدر احتمل . - في اصطلاح الفقهاء ، والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز ، فيكون لازما ، وبمعنى الاقتضاء والتضمن ، فيكون متعديا . مثل : احتمل أن يكون كذا ، واحتمل الحال وجوها . [ الفيومي ] . - : إتعاب النفس في الحسنات . - : ما لا يكون تصور طرفيه كافيا ، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما ، ويراد به الإمكان الذهني . * احتمل : حمل . - ما كان من فلان : عفا ، وأغضى . * أحجم : - الثدي : نهد . - فلان عن الشيء : كفّ ، ونكص . - المرأة الصغير : أرضعته أول مرة . * الأحد : أصله وحد . ويقع على الذكر ، والأنثى ، ويكون مرادفا لواحد في موضعين سماعا : أحدهما : وصف اسم الباري تعالى . فيقال : هو الواحد ، وهو الأحد ، ولهذا لا ينعت به غير اللّه تعالى ، فلا يقال : رجل أحد ، ولا درهم أحد ، ونحو ذلك . الثاني : أسماء العدد ، للغلبة ، وو كثرة الاستعمال . فيقال : أحد وعشرون ، وواحد وعشرون . وفي غير هذين الموضعين يقع الفرق بينهما في الاستعمال ، بأن الأحد لنفي ما يذكر معه ، فلا يستعمل إلا في الجد لما فيه من العموم ، نحو : ما قام أحد ، أو مضافا ، نحو : ما قام أحد الثلاثة . أما الواحد فيستعمل في الإثبات مضافا وغير مضاف . فيقال : جاءني واحد من القوم . ويكون بمعنى شيء ، وهو موضوع للعموم ، فيكون كذلك ، فيستعمل لغير العاقل أيضا . فيقال : ما بالدار من أحد ، أي من شيء عاقل كان ، أو غير عاقل . أوليس له جمع . * الإحداد : المنع . - شرعا : ترك الزينة ، ونحوها ، لمعتدة من طلاق بائن ، أو موت زوج . [ الحصكفي ] . - اصطلاحا : ترك ليس مصبوغ يقصد للزينة ،