سائر بصمه جي
248
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
ذلك [ ص 11 ] عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية في كتابه الكفاية لذوي العناية لا ينافيه لان الخمسين هما أربعة أعشار ، ولا ينافي ذلك أيضا ما في رسالة السيد الشبري من أنه نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة ، لان ثلاثة أخماس الحمصة عبارة عن نصف الحمصة وعشرها ، لان نصف الشئ خمسان ونصف ، وعشره هو نصف الخمس فيصير ثلاثة أخماس الشئ ، وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا ، حيث وضعنا الدرهم الشرعي في جهة ووضعنا نصف المثقال الصيرفي وحبتين من القمح وهما نصف حمصة وأقل من نصف حبة قمح وهو عشر حمصة ، في الجهة الثانية ، فتساويا في الوزن . فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة [ والخمسان أربعة أعشار ] وانه 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة وانه 12 قيراطا وثلاثة أخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي حمصة ، والحمصة أربع قمحات وهذا كله لا ريب فيه والدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة كما في الدرة البهية [ ص 41 ] : ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة ، لكن نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أن الدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي حيث قال : إن نصاب الفضة هو مئتا درهم شرعي ، وهو مئة وخمسون درهما متعارفا . وأقول : ما في الدرة هو الصحيح ، حيث عرفت أن الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو 12 حمصة وثلاثة أخماس ، وهذا المقدار هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وثلاثة أخماس الحمصة ، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة ، وان شئت فقل : إن الدرهم المتعارف 64 قمحة ، فثلاثة أرباعه 48 قمحة ، والحبتان والخمسان يتم بهما خمسون حبة وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت ، فما في الدرة هو الصحيح . والأربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الأصحاب أفضل من الدرهم الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر مثقال صيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا على أدق ما يكون ، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال ، فالدرهمان مثقال ونصف عشر ، فالأربعة : مثقالان وعشر ، وان شئت فقل : أن المثقالين الصيرفيين وربع هي 200 قمحة وقمحة ونصف وعشر كما ترى : [ إن 5 / 3 القمحة تساوي نصفها وعشرها . لان النصف هو 1 / 2 ب أو 5 / 10 ، والعشر هو 1 / 10 ومجموعهما 6 / 10 ستة أعشار أو 3 / 5 ] . فقد ضربنا الأربعة دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان ، وضربناها في خمسي القمحة فحصل 8 أخماس ، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس [ أي نصف وعشر ] فجمعناها مع المئتين . والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي ، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في زكاة الوسيلة الجامعة أيضا [ ص 204 ] وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا ، وكذلك في الحساب ، لان المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى : والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم