سائر بصمه جي
245
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
القيراط الشرعي بحبة الشعير في مبحث القيراط . * الدرهم الشرعي : هو ما قدرت به نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة ، وهو ما يجب تعريفه في اللقطة ، فان نقص عن الدرهم لم يجب تعريفه . هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والخلاف وما تأخر عنها ، وكما في رسالة التحقيق والتنقير ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، وفي المدارك : نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة ، وعن المفاتيح : أنه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة . وعن الرياض : لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة ، وعلماؤهم مؤذنون بكونه مجمعا عليه عندهم ، وعن ظاهر الخلاف : أن عليه اجماع الأمة ، وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه . وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي [ ص 132 ] : وأما الدراهم . فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق ، قال العلامة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود ، وكل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين ، ووزن كل درهم ستة دوانيق ، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى ، وقال المحقق في المعتبر : والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدل . فإنه يقال : ان السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق . فجمعا وجعلا درهمين . وذلك موافق لسنة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وقال الرافعي في الشرح المذكور [ شرح الوجيز والرافعي من علماء السنة ] : واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان ، واستقر في الإسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق ، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . وفي المغرب : تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل [ انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه ] . وهذه الكلمات حجة كافية ، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه ، وفيها يقول : والدرهم وزن ستة دوانيق الخ . واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام ، لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الأصحاب ، وهي مؤيدة لهذا التقدير ، لا دليل عليه . ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته [ ص 134 ] . وهو نصف مثقال شرعي وخمسه . لان كل عشرة دراهم شرعية هي سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته [ ص 134 ] عن العلامة في التحرير ، والتذكرة ، والمنتهى . بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف ، وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي [ ص 133 ] في أوزان المقادير ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه [ م 1 ص 27 ] ، هذا ، وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله : انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ، لان الذهب اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما ، فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الإسلام على أن