سائر بصمه جي
198
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
القدسي : « حرّمت الظلم على نفسي » . أي تقدست عنه وتعاليت . * حرم : - الرجل : ما يقاتل عنه ، ويحميه . - المدينة المنورة : هو ما بين جبليها طولا ، وما بين لابتيها عرضا . - مكة المكرمة : ما أحاط بها من جوانبها ، وأطاف بها . وفي القرآن الكريم : أَ وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 57 ) [ القصص : 57 ] . * الحرم : مكة المكرمة . والحرمان : مكة ، والمدينة المنورة . - : الحرام . * الحرمة : ما لا يحل انتهاكه من ذمة ، أو حق ، أو صحبة ، أو نحو ذلك . وفي التنزيل الكريم : ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ [ الحج : 30 ] . أي : ما وجب القيام به ، وحرم التفريط فيه . - : المرأة . - : حرم الرجل وأهله . - : المهابة . وهذه اسم من الاحترام . - عند الحنفية : كراهة التحريم . * الحرورية : فرقة من الخوارج نسبت إلى حروراء بالمد قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم بها كمصلوب في الدين حتى مرقوا منه [ المناوي ] . * الحريز : - الحصين . يقال : حرز حريز . * الحريم : ما حرم فلا ينتهك . - : ثوب المحرم . - من كل شيء : ما تبعه ، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق . سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به . * حريم الآبار : ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه . ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم . وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والأنهر والقنوات . * حريم الأنهر : ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه . * حريم البئر : - عند سعيد بن المسيب : خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة ، وخمسون إذا كانت قديمة ، وثلاثمئة إذا كانت للزرع . - عند المالكية : ما اتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرا ، كالبناء ، أو الغرس ، أو باطنا ، كحفر بئر ينشف ماءها ، أو يذهبه ، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليها وسخها . - عند الحنفية : أربعون ذراعا من كل جانب ، وهو الصحيح . و : عشرة أذرع . - عند الحنابلة : خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة ، وخمسون إن كانت قديمة . و : ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها . فإن بدولاب فقدر مد الثور أو غير ، وإن كان بساقية